باع عبدا ثم ادعى أنه أعتقه أو كان حرا ثم باعه يسمع وذكر القاضي باع ثم ادعى أنه كان دبره أو أعتقه لا يسمع* ولو ادعى أنه خلق من مائة يقبل ويثبت النسب ويبطل البيع نظيره اشترى عبدا وادعى أنه حر وألزمه الحاكم اقرار فبرهن على الحرية والعيد ينكره يقبل ويرجع بالثمن* وفي الملتقط باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها وفي الذخيرة أو كان وقفا عليّ فإن لم يكن له بينة وأراد تحليف البائع لا يحلف لعدم صحة الدعوى للتناقض وان برهن قال الفقه أبو جعفر يقبل ويبطل البيع لعدم اشتراط الدعوى في الوقف كما في عتق الأمة وبه أخذ الصدر والصحيح أن الجواب على اطلاقه غير مرضى فان الوقف لوحق الله تعالى فالجواب ما قاله وان حق العبد لابد فيه من الدعوى* برهن العبد على من في يده بالحرية وذو اليد على أنه وديعة فلان أو إجارة فلان أو اعارة فلان عنده يندفع دعوى العبد لكن يحال بينه وبين المودع كما لو برهن العبد على الوكيل بنقله بينة على الحرية في قصر يد الوكيل لا في حق إثبات الحرية كذا هنا* ولو برهن العبد على مولاه بالحرية وبرهن المولى عليه بالرق فبينة العبد أولى لأن الرق لا يرد على الحر والحرية ترد على الرق* ولو قال العبد أعتقني فلان وذو اليد أنه مودع فلان هذا عنده لا يحال بينه وبين المودع لأنه أقر بالرق له وكذا ان لم يبرهن المودع على الوديعة منه لا يحال لاعترافهما بكونه ملكا للغائب وان قال شهود المودع هذا العبد وديعة فلان عند هذا ولم يتعرضوا لكونه ملكا له أن ادعى العبد إعتاق المودع يقبل شهادتهم لإقرار العبد بالرق وان ادعى الحرية ما لم يتعرضوا على كونه ملكا للمودع* ولو قال العبد أنا حر الأصل فالقول له بحكم الأصل ما لم يسبق منه انقياد للرق وبعده لا يقبل قوله بلا برهان* أمة في يد إنسان زعمت أنها أم ولد فلان أو مدبرته أو مكاتبته أو قالت أعتقني فلان وقال ذو اليد لا بل هي مملوكتي فالقول لذي اليد وقال الإمام الثاني رحمه الله القول لها لا للمقر له وان كذبها المقر له في العتق وشعبه وصدقها في الرق فالقول لذي اليد ولو قال ذو اليد اشتريتها من فلان وقالت أعتقني هو وبرهنا على ما قالا فبينة العتق أولى إلا إذا كان في يد المشترى قبض معاين* قدم ومعه رجال ونساء وصبيان يخدمونه وادعى أنهم أرقاؤه وادعوا أنهم أحرار فالقول لهم ما لم يقروا بالملك له من إقرار أو بيع أو بينة وان كانوا من الترك أو الديلم أو السند أو الهند أو الروم أو الخزر* وفي الجامع الصغير غلام في يد رجل يدعي الحرية وقال ذو اليد هو غلامي فإن كان لا يعبر فالقول لذي اليد لأنه كالمتاع وان كان يعبر عن نفسه أو بالغا فالقول للغلام وان برهنا على الرق والحرية فبينة الغلام أولى والقول قول الغلام في إنكار الرق كالمودع في دعوى رد الوديعة أو الهلاك حيث يكون القول قوله والبينة بينته أيضا وكذا إذا قال المستأجر أرضعته بلبن شاة ولا أجر لك وقالت لا بل بلبني ولي الأجر فالقول لها وان برهنا فبينتها أولى وكذا إذا قال رب السلم أجلتني شهر أو مضى وقال المسلم إليه لا بل أخذت رأس مال السلم في الحال ولم يمض فالقول للمطلوب والبينة بينة الطالب وان برهنا فبينة المطلوب أولى وكذا إذا بعث الزوج إليها ثوبا وقال انه من الكسوة وقالت كانت هدية فالقول للزوج لن الملك أعرف بجهة التمليك وعليها البينة فان برهنا فالبينة بينتها* برهن المشترى على أن البائع كان أعتق المبيع قبل بيعه مني أو قال كنت علقت عتقه بالشراء فاشتريته من آخر وبعته مني يقبل ويسترد الثمن إن كان دفع وكذا لو برهن الباع على المشترى أنه اعتقه قبل البيع مني يقبل لن التناقض عفو في هذا الباب* وفي الأجناس دعوى المشترى الحرية من الباع لو أنكر الباع وعجز المشترى عن إثباته مقصور على المشترى وان برهن يقبل عند الثاني وقالا لا يقبل بينة المشترى على الباع بعد الشراء ولو أقر المشترى أن الأرض المشتراة مسجد أو مقبرة وألزم الحاكم الإقرار على المشترى ثم برهن على البائع ليرجع بالثمن عليه يقبل* ادعى الرقيق حرية الأصل ثم العتق العارضي يقبل ولا يمنع التناقض صحة الدعوى ولا يشترط الدعوى ولا يشترط الدعوى في الحرية الأصلية ويشترط في العارضي عنده خلافهما لو عبدا وفي حق التحليف يشترط الدعوى إجماعا وفي الأمة لا يشترط الدعوى إجماعا* وفي الجامع الصغير قال اشترني فأني عبد ثم ادعى الحرية يسمع وقوله فأني حر يحتمل دعوى الحرية الأصلية والعارضية ثم أن البائع حاضرا ومعلوما مكانه يرجع بالثمن عليه وان غائبا غيبة منقطعة يرجع على العبد والعبد على البائع متى وجده وقال الإمام الثاني لا يرجع على العبد كما لو قال اشترني أو قال ارتهني فأني عبد* ادعى عبد على مولاه أنه علق عتقه بدخول فلان الدار ووجد الشرط من الغائب وعتقت وبرهن عليه يقبل وان ادعى أن الغائب علق عتقه بإعتاق الغائب عبده وقد أعتق الغائب عبده وعتقت لا يقبل والفرق ما مر أن المدعى على الغائب أن