الصفحة 429 من 487

الغائب إن كان شرطا يتضرر به الغائب لا يقبل وات يتضرر به يقبل* ادعى رقا على عبد أو أدعى وكيل عبد حريته على مولاه يشترط حضور العبد وفي رجوع المشترى بالثمن على البائع بعد الحكم بالحرية على المشترى لا يشترط حضور العبد (الثاني عشر في دعوى النكاح) وفي التتمة ادعيا نكاح امرأة فأقرت لأحدهما ثم برهنا لا يقضي لأحدهما كما لو لم تقر ولم يصر صاحب يد وإن أرخا على السواء وأٌرت لأحدهما بعد البرهان فهي له وإن لم تقر لأحدهما فرقت منهما فإن قبل الدخول لا يقضي على أحدهما بشيء من المهر وفي الفتاوى برهنا على نكاحها لا يترجح احدهما إلا بسبق التاريخ أو البدء بإقرارها له أو بدخول بها فإن وجد أحد الثلاثة لأحدهما ويبرهن الآخر على السبق فهو أولى وإن أرخ أحدهما لا غير فالتاريخ أولى وإن أرخ أحدهما وللآخر يد فصاحب اليد أولى وإن أقرت لأحدهما وللآخر تاريخ فالمرأة للذي أقرت له وهذا كله في حياتها أما بعد موتها إن أرخا فسابق وإن استويا أو لم يؤرخا يحكم بالنكاح بينهما وعلى كل منهما نصف المهر وإن كانت جاءت بولد فهو منهما ويرثان من الولد ميراث أب واحد ويرث الولد من كل منهما ميراث ابن كامل* ولو برهنا على النكاح حال الحياة لكن أحدهما على النكاح والآخر على إقرارها له به لا يترجح لكن بعدالتها تر لو برهن أحدهما على إقرارها بالنكاح يحكم له كما لو عاينا اعترافها لأحدهما به بعد التهاتر* ادعى نكاحها وبرهن وحكم له به ثم برهن الآخر على نكاحها لا يقبل كما في الشراء ادعاه من فلان وبرهن عليه وحكم له به ثم ادعى آخر شراء من فلان أيضًا وبرهن لا يقبل ويجعل الراء المحكومة به شابقًا كذا هنا* ولو برهن على نسب مولود وحكم له به ثم ادعاه آخر وبرهن على ذلك لا يقبل وفي الملك المطلق و برهن عليه أحد وحكم له به ثم ادعاه آخر وبرهن على ذلك يقبل ويحكم للثاني وفي فتاوى خجند الخارج برهن على أنها منكوحته وفي يد ذي اليد بغير حق وذو اليد قال زوجتي والمرأة تصدق ذا اليد يحكم بالنكاح للخارج كما إذا ادعى الخارج الشراء من زيد وصاحب اليد أيضًا ادعى الشراء من زيد وصدق صاحب اليد يقضي ببينة الخارج* وإن برهن ذو اليد على النكاح بلا تاريخ فبينته أولى لثبوته بالقبض وأنه دليل السبق لأن القبض يكون حقًا ظاهر وذا إنما يكون إذا كان سابقًا وفي الخزانة ادعيا نكاح امرأة فقال أحدهما للمرأة خذي بيد زوجك واذهبي لا يكون إقرار بالنكاح لأنه لم يخاطب معينًا حتى لو قال خذي بيد زوجك هذا واذهبي يكون إقرار لأنهما لما تعارضتا وتعذر العمل بهما رجعتا إلى التصادق لأن النكاح ما يثبت به* برهن عليها بالنكاح ولم يظهر عدالة الشهود فأقرت بالنكاح لآخر يسلمها إلى الثاني لعد ثبوت نكاح الأول وهذا إذا قال لا بينة سواه أما إذا قال لي شهود آخر يحال بين المقر له حتى يظهر عجز المدعي* برهن عليها بالنكاح فقالت لي زوج آخر وهو فلان بن فلان في بلد كذا يحكم للمبرهن ولا يلتفت إلى إقرارها* ادعت عليه نكاحًا فأنكر ثم ادعى نكاحها وزعم أنه تزوجها بعد ذلك يقبل لأن جحود ما عدا النكاح فسخ* تزوج امرأة فجاء آخر وادعى تزوجها قبله ولا برهان له وأراد أن تستحلف المرأة لا يمين عليها عنده وعندهما لا تستحلف المرأة ما لم يحلف الزوج لعدم جواز إقرارها على الزوج الثاني لكن يحلف الثاني أولا بالله ما تعلم أنه تزوجها قبلك فإن حلف فهي امرأته فلو نكل تحلف المرأة على البنات فإن حلفت برئت وإن نكلت فرق بينها وبين الناكل وهي امرأة الأول* تزوجها وابنتها في عقدتين ثم قال محمد رحمه الله يحلف لكل منهما بالله ما تزوجها قبل صاحبتها بيد أبا بيتهما شاء وإن شاء اقرع لهما فإن حلف لأحدهما ثبت نكاح الأخرى وإن نكل الأولى لزمه نكاحها وبطل نكاح الأخرى ومعنى المسألة أن يدعي كل منهما السبق والفتوى في مسألة الحلف في الأشياء الستة على قولهما وعن الثاني رحمه الله في امرأة لها من رجل أولاد وهي معه في منزله يؤها سنين ثم أنكرت أن تكون امرأته إن كانت أقرت أن الولد منها فهي امرأته لم يكن بينهما أولاد وإنما ولو كانت معه على تلك الحالة فالقول لها* بالغة زوجها أبوها فجاءت تدعي الإرث بعد موت الزوج إن قالت كنت أمرت أبي بالتزويج لها الإرث وإن قالت لم آمره ولكن لما بلغني أنه زوجني أجزت النكاح لا ترث ما لم تبرهن على الإجازة* ادعت النكاح وقالت زوجني والدي منه إن قالت برضاي يصح لأن الرضا لا يكون إلا سابقًا فيضح الدعوى وإن قالت بالإجازة يسأل عنها إن أجازتك كانت بعد عقد والدك بنطق أم بسكوت إن بعده لا يسمع لأنها أقرت بوقوع العقد موقوفًا فبعد ذلك تدعي زوال التوقف فلا يقبل بلا بينة وإن ادعت الإجازة قبل العقد بأن ادعت السكوت عند الاستثمار أو الإجازة صريحًا يقبل إذا برهنت على النكاح* له بنتان صغرى وكبرى برهن رجل على أن أباها زوج منه الصغرى وبرهن على تزويج الكبرى فبينة الزوج أولى* امرأة في دار رجل برهنت أن الدار لها والرجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت