الصفحة 430 من 487

مملوكها وبرهن الرجل على أنها امرأته والدار ملكه فبينة المرأة في الدار أولى لأنه ذو اليد والمرأة خارجة وبينة الرجل في الزوجية أولى وتزويجها منه نفسها إقرارًا بأن الرجل ليس بمملوك لها لأن العبد لا يصلح زوجًا لها وعن الثاني رحمه الله أن الدار لها والرجل عبدها* ولو برهن الرجل على أنه حر الأصل والمسألة بحالها كانت امرأته ويحكم بالدار لها وللرجل بأنه حر لأنه الدار والمرأة في يده حيث جعلناها امرأته فصار كزوجين يتنازعان في دار في أيديهما كل منهما يدعي أن الدار له* ادعى عليها أنه تزوجها فأنكرت ثم جاءت بعد موته تدعي الميراث لها بعد موته تدعي الميراث لها ذلك وكذا لو أنكرت نكاحها حين ادعت عليه النكاح ثم جاء بعد موتها يدعي الميراث له ذلك عندهما وعند الإمام لا قال محمد في الأصل أقر أنه تزوج فلانة في صحة أو مرض ثم جحد وصدقته المرأة في حياته أو بعد موته جاز وإن أقرت ثم جحدت وماتت ثم صدقها الزوج بعد موتها جاز عندهما لا عنده لعدم العدة عليه حتى حل له التزوج بأختها أو أربع سواها* ادعت الطلاق فأنكر ثم مات لا تملك مطالبة الميراث* ادعى عليها أن زوجها الغائب طلقها وانقضت عدتها وتزوجها فأقرت بزوجية الغائب وأنكرت طلاقه فبرهن عليها بالطلاق يقضى بأنها زوجة الحاضر ولا يحتاج إلى إعادة البينة إذا حضر الغائب* ادعى نكاح معتدة يشترط حضرة الزوج المطلق بائنا كان الطلاق أو رجعيا* ادعى عليها نكاحًا فقالت كنت زوجته لكني أخبرت بوفاته فاعتددت وتزوجت بهذا فهي زوجة المدعى* ولو قالت أنا امرأة هذا ولكني كنت لهذا المدعى أولا وساقت القصة فهي امرأة الثاني أصله ما ذكر في كتاب النكاح قالت تزوجني زيد بعدما تزوجني عمرو فهي امرأة زيد لأن الإقرار الأول صح حال خلوها عن المزاحم فلا تلى الإقرار للثاني بعد تعلق الأول ولا فرق بين ما إذا كانا أعني زيدًا وعمرا يدعيان النكاح أو سكتا* ادعى نكاح صغيرة وقال زوجنيها حاكم خوارزم ولم يذكر اسم الحاكم ولا نسبه ولا أنه كان فوض إليه الوالي أمر التزويج وهل كان لها ولي أو لا يسمع ويشترط ذكر الكل* ادعت عليه الزوجية فقال كنت أقررت بأنك معتدة فلان لا يندفع لجواز كونها منقضية العدة وقت التزوج لا وقت الإقرار وان برهن على إقرارها بما ذكر بعد التزويج لا يقبل غير أن دعواه هذا اعتراف منه بفساد النكاح فتحرم عليه ولو قالت كان نكاحي بلا شهود يسمع ولو قالت كان في عدة الغير لا يسمع والفرق أن العدة لما انقضت بإخبارها فسكوتها عن الإخبار بقيامها والاشتغال بالنكاح اعتراف بانقضاء العدة لأن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان كما عرف* يوم الموت لا يدخل تحت القضاء حتى لو برهن الوارث على موت مورثه في يوم ثم برهنت المرأة على أن مورثه كان نكحها بعد ذلك اليوم يقضى لها بالنكاح ويوم القتل يدخل تحت القضاء حتى لو برهن الوارث على أنه قتل يوم كذا فبرهنت المرأة على أن المقتول هذا نكحها بعد ذلك اليوم لا يقبل وعلى هذا جميع العقود والمداينات وكذا لو برهن الوارث أنه قتل مورثه في يوم كذا فبرهن المدعى عليه أن مورثك كان مات قبل هذا بزمان لا يسمع ولو برهن أنه قتل مورثه في يوم كذا فبرهن المدعى عليه أنه قتله فلان قبل هذا اليوم بزمان يكون دفعا لدخوله تحت القضاء* قالت تزوجت بلا شهود أو في عدة أو حال ما كانت المرأة مجوسية أو أمة وأنكره الزوج فالقول له إجماعًا وان أقر الزوج بشيء من ذلك وكذبته المرأة فهي طالق* قال ابن الفضل رحمه الله كان لها زوج معروف فتزوجت بآخر وقالت تزوجت بالثاني وأنا في عدة الأول فالقول لها ان كان بين النكاحين أقل من شهرين ولو قدر شهرين أو أزيد لا يقبل قولها عنده أيضا بخلاف المطلقة إذا عادت إلى الأول بعد شهرين ثم قالت لم أتزوج سواك فالقول لها* زوّجك أبوك وأنت صغيرة وادعت الكبر فالقول لها* ادعت مهر المثل ثم المسمى يسمع وعلى القلب لا لارتفاع مهر المثل بالتصادق على المسمى وعدم ارتفاع المسمى أصلا ولو بالتراضي* ادعت على وارث زوجها مهرها وأنكر الوارث توقف الحاكم في قدر مهر مثلها ثم يقول الحاكم للوارث أكان مهر المثل كذا مقدارا أعلى من مهر مثل ان قال الوارث لا قال أكان كذا دون الأول فوق مهر المثل إلى أن يبلغ إلى مهر المثل فيلزم ذلك على الوارث* قال بعد موتها بقى لها عليّ مائة درهم من مهرها وشهد على هذا رجلان وهد آخران أنه تزوجها على ألف يجب الألف ويدخل الأقل في الأكثر* في المتفرقات منه شهد للمرأة عدلان أن زوجها طلقها ثلاثا لا يحل لها المقام معه وثبتت الحرمة في حقها ولو شهد عدلان أن فلانا قتل أباه ليس له أن يقتله ولا يظهر القتل في حقه أيضا حتى يتصل به القضاء لأن الشبهة في القتل في موضعين في صدق الشهود وفي كون القتل بغير حق وفي الطلاق في موضع في صدق الشهود فقط* برهن المشترى على أن للمشتراة زوجا غائبا إن ادعى المشترى أن البائع أذن لها بالتزوج أو زوجها بنفسه وبرهن على ذلك يحكم بالرد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت