إذا وصل بقوله في يدي قوله أنه وديعة فلان عندي* ادعى ملكا مطلقا ثم ادعى بعده أنه غصبه مني ذو اليد يسمع ويندفع برهان ذي اليد يسمع ويندفع برهان ذي اليد على الإيداع سواء ادعاه في ذلك المجلس أو في مجلس آخر كذا
المدعى عليه أنه كان اشتراه من مورثه لا يسمع دعواه هذا وكذا في دعوى الدين لو صالح وبعد ذلك ادعى الإبراء أو الإيفاء قبل الصلح* ادعى الإيفاء فأنكره الدائن وحلف ثم صالحه على مال ثم برهن المديون على الإيفاء هل يقبل اختلفوا فيه* استعار دابة وهلكت فأنكر رب الدابة الإعارة وحلف وضمنه ثم وجد للمستعير بينة على العارية وأقامها يبطل الصلح* صالح المدعي على شيء ثم إن المدعي عليه برهن أن المدعي أٌر أنه لا حق له في هذا الشيء إن شهدوا على إقرار متقدم على الصلح فالبينة باطلة والصلح جائز وإن شهدوا على إقرار متأخر عن الصلح يبطل الصلح باعترافه وعلم الحاكم بهذا الإقرار المتأخر كالبينة إذا الأقرار المتأخر كالبين اذا كان ماادعا بملك واحد بأن كان قال لم يمكن لي قط ولم اره ثم ادعى انه مسيراث له من أبيه وآن كان ادعى لكا اخر لا يبطل الصلح بذلك الاقرار وفي موضع ثقة تكذيب المشهود له الشهود قبل الحكم يمنع الحكم وبعده يرفع الحكم ويبطله
* وذكر النسفي رحمه الله أن تفسيق المشهود له الشهود بعد القضاء لا يوجب بطلان القضاء* ادعى دينا على وارث وبرهن ثم إن وارثًا آخر غير المبرهن عليه صالح المدعي على بعض ما ادعاه فلما طالبه ببدل الصلح أتى بالدفع وقال أنا آتي بالدفع أن مورثي أوفاك هذا المال ودعواك باطل ولم قع صحيحًا إن كان مدعي الايفاء غير المصالح يسمع الدفع وإن المصالح لا*
في المتفرقات
ادعى عليه وقف ضيعة وبرهن فقال المدعى عليه وهو لم يسلم إلى المتولي وقد حكم ببطلان هذا الوقف فلان بن فلان الحاكم وبرهن لا يصح الدفع لأن بينة المدعي أثبتت صحة الوقف بالتسليم وغيره لاقتضائه وجود الشرط وبينة المدعي عليه تنفيه وقوله قضى بالبطلان لا يتم ولا بد من ذكر الوقف لأنهر ربما يكون موصى به ولم يذكره في المحضر* فرض النفقة الحاكم على الزوج ثم قال الزوج كانت حرامًا علي وقت الفرض لا يسمع الدفع ولو ادعى الخلع على المهر ونفقة العدة يسمع* جعل أمر أمرأته بيدها فغي طلاق بائن إن لم يصل إليها النفقة مدة كذا وادعى الزوج الوصول وزعمت المرأة أنه أقر بعدم الوصول يشمع ادفع ولو ادعت إقراره
ص400
بأنه لم يدفع 'ليها لا يسمع* ادعى على آخر أنه استأجر بإجارة طويلة محدود أو بين حدوده وآجره من المدعي عليه مقاطعة وطلب منه مال المقاطعة فقال المقاطع اتشريته من الآجر ونفد البيع بمضي المدة وسقط الأجر لا يصح هذا الدفع لغيبة في المختار وقل يصح* ادعى على آخر أنه ضرب أمته وماتت بضربه فدفع المدعي عليه بأنها خرجت إلى السوق بعد الضرب لا يصح أما لو برهن أنها صحت بع الضرب فيصح ولو برهن هذا على الصحة وهذا على الموت بالضرب فبينة الصحة أولى* ادعى على آخر أنه كسر سنه العليا فقال في الدفع لم يكن له السن العليا لا يسمع.
نوع من الخامس عشر في الخصم