في المحيط اليد في المنقول تثبت بإقرار المدعى عليه فيصح الحكم على المقر بالبيد بأنه ملك المدعى ولا تثبت اليد في العقار بإقرار المدعي عليه حتى لا يصح الحكم للمدعي إذا برهن على أنه ملكه ما لم يبرهن على أنه في يده أيضًا وأن أنكر كونه في ديه أيضًا وإن أنكر كونه في يده وليس للمدعي بينة يحلفه فإن أٌر بالبيد وليس للمدعي بينة على أنه ملكه يحلفه على أنه ليس ملكًا له فإن حلف انقطع إلى أن يجدر برهانًا فإن أٌر له بالملك أيضًا أمره بترك التعرض لكن إذا أراد أن يبرهن على الملك لا بد من البرهان أولًا على اليد ذكره الفضلى أيضًا* وذكر الصدر وغيرهع في الفرق بين المنقول وغيره أن النقلى لوة قائمًا لا بد من إحضاره فيعاين الحاكم يده وإن هالكًا فقد أقر وفي العق4ار بلزوم الضمان على نفسه* وإقراره على نفسه حجة تهمة المواضعة ثابتة لأنه ليس في يد المالك بطريق الحقيقة بل اليد عليه بالحكم فربما يتواضع المدعي مع غير المالك حتى يقر باليد ويقيقم عليه شهودًا زور فيسامحه المدعى عليه ويتصل به الحكم ثم يحتج على المالك بحكم قاض عند قاض آخر ويبرهن عليه فإن القضاء من أسباب الملك يطلق للشاهد الأداء بأنه ملكه بحكم الحاكم ولو فسره أيضًا على الحاكم أن يقبله فصار الحكم فوق معاينة اليد حتى لو فسر بانه يشهد له بالملك بناء على اليد لا يقبل كما علم وهذه التهمة في المنقول منتفية لأن المنقول يكون في دي المالك حقيقة فلا يتصور فيه تلك التهمة لأن المالك لا يمكنه من النقل والاحضار بين يدي الحاكم فلا يرد ما اعترض عليه في بعض الشروح من كون تهمة المواضعة متصورة في العين أيضًا وعلم الحاكم فيه باليد كالشهادة على الرواية التي علمه حجة* في يده عين ادعاه آخر أنه اشتراه من فلان الغائب وصدقه ذو اليد فيه لا يؤمر بالتسليم إليه لنه حكم على الغائب كما إذا ادعى على المودع أنهع اشترى الوديعة من المودع بخلاف دعوى الوراثة لما عرف في الجامع الصغير* وفي المنتفى عن الثاني ادعى دار في يد رجل فبرهن ذو اليد أن فلانا الغائب ادعاها وأخذها بالحكم مني ثم آجرها مني وبرهن لا يقبل لعدم الخصم* وفيه أيضًا في يده دار ادعاها رجل فبرهن ذو اليد أن فلانًا الغائب اشتراها من هذا المدعي ووكلني بها يقبل برهانه في حق الدفع وإن كان لا يلزم على الغائب الشراء لأنه قام على أمرين* وعن الثاني فيمن ادعى على ذي اليد دارا أن الغائب اشتراها منك لأجلي وأنكره ذو اليد يقبل بينة المدعي عليه وكذا لو كان المشتري حاضر ينكر الشراء كمن يدعي دارار في يد رجل وقال اشتريتها من فلان وفلان كان اشتراها منك قال الالمام إذا قال أنه اشتراها من فلان وفىلان اشتراها من ذي اليد يقبل وإن ادعى أن فلانًا اشتراها من ذي اليد لأجله وبرهن لا يقبل* وعن الثاني رحمه الله لو قال الذي في يده كنت بعتها من فلان الذي يزعم أنه وكيله بالشراء له وفلان غائب فلا خصومة بينة وبين المدعي وكذا لو قال كنت بعتها من فلان الذي يزعم أنه وكيله لكنه محبوس بالثمن عندي أو أودعتها ولوق ال هذه لي اشتريتها من فلان الذي وكلته بالبيع يسمع* ولوق ال هذا لي اشتراها منك فلان وكان وكيلًا لي بالشراء وبرهن لا يسمع عند الإمام ويسمع عند الثاني رحمهما الله وكذا دار بين قوم كميراث ادعى على حصته التي ورثها من المورث وهو غائب وأٌر الورثة وبرهن على ذلك لا يقبل* ولوة قالوا الدار لنا لأحق لفلان فيه يقبل بينة المدعي* ادعى عليه أنه مملوكه وأنه ليس في ديه فقال المملوك أنا اليوم في ديه فلان الغائب وبرهن عليه يندفع* وإن برهن المالك ولم يبرهن العبد على ما ذكر لا يندفع ويحكم بالعبد له فإن حضر الغائب بعد الحكم فلا سبيل له عليه إلا أن يعيد البينة على المدعي فيحكم له على المحكومة له الأول علل في الكتاب وقال لأني إنما قضيت للأول على العبد نفسه لا على الخصم المالك* ادعى على العبد شرا شيء منه أو دينًا عليه فهو خصم إلا أن يبرهن العيد على أنه محجور فحينئذ لا يكون خصما* وفي الدعاوى والبينات رد المحضر بعلة أنه ذكر دعوى الصبي ولم يكر أنه مأذون ودعوى الصبي لا يصح وجوابه إلا إذا كان مأذونا والعبد المأذون يباع في دينه بحضرة المولى وإلا لا وكسبه يبتاع وغن لم يحضر المولى ولا يقبل دعوى استهلاك الوديعة على المحجور حضر مولاه أو غاب وكذلك على المولى إلا عند الثاني رحكمه الله لعدم الضمان* ولو ادعى على محجور ما لا يسبب الاستهلاك يشترط حضرة المولى أيضًا لسماع البينة لأنه خصم لكونه مخاطبا بالبيع أو الفداء بخلاف المأذون* وفي فتاوى القاضي شهدا على معتوه مأذون أو عبد مأذون باستهلاك غصب أو وديعة أو غيره أو على إقراره بذلك أو شهد عليهما ببيع أو شراء أو أجارة العبد ينكر ذلك والمولى غائب يقبل لصحة الاقرار لكونه تجارة وإن محجور لا يقبل على مولاه فلا يطالب مولاه بالبيع ولكن يقبل على العبد حتى يطالب بعد العتق وإن كان للصغير وصي حاضر لا يتشرط حضرة