الصفحة 444 من 487

بالمال ولم يبرهن على الوكالة لأي قبل* وفي المنتفى جاء بصك فيه مال باسم رجل وقال رب الدين هذا أقر لي بالمال الذي فيه وطالبه إن جحد المدعى عليه أن يكون للغائب عليه شيء فهو خصم يبرهن عليه ويحكم له بالمال وإن أقر بأن المال عليه للذي كتب باسمه لا يكون خصمًا حتى يحضر الغائب كذا عن الإمام والثاني رحمهما الله وعن الإمام أنه لأي كون خصما في مسألة الجحود أيضًا كما في الإقرار اشترى وغاب فادعاه آخر لا يصح حتى يحضر المشتري لعدم المالك* وفي فتاوى القاضي آجر ثم باع وسلم يسمع دعوى المستأجر على المشتري وإن كان الآجر غائبا لأن المشتري يدعي الملك لنفسه فكان خصما لكل من يدعي حقا فيه وكذا الرهن إذا قبضه المرتهن ثم أخذه الراهن وباع فالمرتهن ثم أخذه الراهن وباع فالمرتهن يخاصم الشاري وإن غاب الراهن لما قلناه* وفي المنتفى الموضى له بجميع المال عند عدم الوارث والوصي خصم لمن يدعي على الميت دينا أو وديعة لمورثه أن مورث مات عنه ولا وارث له غيره فإن صدقه أمر بدفع الدين والعين بخلاف فصل الوكالة حيث يؤمر في الدين لأنه إقرار على نفسه في حقه لا في العين لأنه إقرار على المودع وإن أنكر وأراد تحليفه حلفه في النسب والموت على العلم وفي الوديعة على الثبات لأنه فعله فإن حلف خصومه وإن نكل فقد أٌر وإن صدقه في الوراثة والموت وأنكر الدين والوديعة يحلفه والوارث نظير الوصي* قال محمد رحمه اله مودع الغاصب وغاصب الغاصب خصم لكمن يقول أنه ملكي غصبه من ثم غصبت منه أو أودع عندك* وفي المبسوط غاصب الدار باعها وسلمها ثم أقر بها للمالك وليس للمالك بينة فإقراره في حق المشتري باطل ولا ضمان على البائع الغاصب في قولهما لن البيع والتسليم غصب وأنه لا يتحقق في العقار عندهما* وفي المحيط باع دار غيره وسلمها فادعى المالك الدار على البائع لا يصح وإن ادعى الضمان فعلى الخلاف وعن الإمام في وجوب الضمان فيه بالبيع والتلسيم روايتان فيفتي بوجوب الضمام وإن أراد إجازة البيع وأخذ الثمن له ذلك بالشروط الأربعة أو الخمسة في إجازة بيع الفضولي كما عرف* وللمرأة إثبات المهر المؤجل وللدائن اثبات الدين المؤجل وإن لم يكن لهما ولاية المطالبة في الحال* ادعى أرضا في أيدهما فقالا ثلثاه لنا وثلثه لأخينا الغائب أودعه عندنا فهذا دفع إن برهن على الإيداع* قال في دعوى العقار هذا المحدود ملكي ولم يقل هو المدعي عليه فقال المدعي عليه أين محدود ملك تعو ميست ليس بجواب وإن قال أين محدود كه دروست منست ملك تونيست جواب في الأشبه* ادعى منزلا في يد رجل فقال المدعى عليه عرصة ملك منست لا يكون جوابا ما لم يقل أين عرضه ملك منست وكذا إذا قال الشهود العرصة ملكه لا يكفي ما لم يقولوا هذه العرضة ملكه* ادعى نكاح امرأة فقالت من زن اين مدعي نيم فان أشارت إليه فجواب وإلا فلا في قول وقيل جواب لقولها أين مدعي وأنه يفيد معنى الإشارة وقول المدعي عليه في الجواب تراد دين خانة حق نيست أو قال أين خانه حق منست ليس بجواب* دار بينهما على الشركة غاب أحدهما فادعى آخر على الحاضر أنه اشترى نصيب الغائب من الغائب لا يقبل* ولو ادعى أنه اشترى نصيب الغائب من الغائب لا يقبل* ولو ادعى أنه اشترى من المورث نصف الدار أو كلها أو أحدهما غائب حيث يقبل لما مر أن أحد الورثة يصير خصمًا عن البيهقي فيما يدعى على الميت أو له

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت