الصفحة 445 من 487

نوع فيمن يشترط حضرته* استأجر دابة وقبضها وغاب المالك فادعى آخر أن إجارته كانت أسبق منه وبرهن أفتى فخر الإسلام البرزودي بأنه يقبل لأن المستأجر الثاني يدعي الملك في المنفعة ومن يدعي الملم في شيء فهوة خصم لمن يديع كما في دعوى العين وهذا أقرب إلى الصواب وقيل لا ينتصب خصما بلا دعوى الفعل عليه بأن يقول كان سلمها إلي وأنت قبضتها مني أما لو قال سلمها إليك بإجارة متأخرة مني لا إلى لا يقل وبه أفتى الإمام ظهر الدين قال السرخسي الصحيح عدم الانتصاب كالمستعير حتى يحضر المالك وكذا في دعوى الرهن لا يصلح المستأجر خصمًا والمشتري والموهوب له يصلح خصما للكل وإليه مال بكر رحمه الله* وفي الذخيرة باع من آخر شيئا فادعى ثالث أن البائع كان آجر منه أو رهنه قبل البيع لا يقبل حتى يضحر البائع فإذا حضر وبرهن عليه الآن يقبل* وذكر الاسبيجابي استأجر ثلاث دواب ثم إن المالك آجر واحدة منها من غيره وأعار أخرى وباع أخرى أو وهب والبيع بلا عذر فالمستأجر أحق بالدابة فإذا أخذها خير المشتري بين الصبر إلى انقضاء مدة الإجارة فسخ البيع لأن المعقود عليه تغير فإن باع بعد فسخه جاز فإن وهبها المالك أو آجر أعارفان الاجارة الاولى وعروفة له الاسترداد منهم وإن لم تكن معروفة وأراد أن يبرهن إن كانت الدابة في يد الموهوب له أن يأخذها وإن كان الواهب غائبًا الادعائه الملك لنفسه فيكون خصما لكل من يدعي الملك فيه فإذا أخذها منه وتمت مدة الاجارة لا يتمكن الموهوب له من أخذها منه لانتقاض القبض السابق المجوز للهبة وإن كانت في يد المشتري فكذلك لأن المشتري خصم فيبرهن ويأخذ منه فإذا مضت لمدة استردها منه إن إن لم يفسخ فإن كانت في يد المستأجر والمستعير وأراد المستأجر السابق أن يبرهن والمالك غائب لا يقبل سواء كانت الاجارة ظاهرة أولا وصرح في إجارات الأصل أن المشتري لا يكون خصما للمستأجر كما صرح به الإمام ظهير الدين على ما ذكر في الذخيرة* وفي الصغرى أن المشتري لا يكون خصما للمستأجر والمرتهن فحصلت المسألة خلافية وأجاب القاضي علاء الدين وكثير من مشايخ سمرقند أن المشتري شراء جائزًا خصم قبل القبض بدون حضور البائع وأجاب شيخ الاسلام وبعض مشايخ سمرقند أنه لا يصلح خصما بدون حضور الباائه فصارت المسألة خلافية* ادعى أنه اشترى هذه الدار من فلان الغائب بيعا جائزًا وذو اليد يدعيه لنفسه كما في دعوى البيع البات ودعوى الرهن والمشتري فاسدًا خصم بعد القبض لا قبله والخصم هو البائع وحده قبل القبض* اشترى جارية وقبل قبضها استحقها رجل يشترط حضرتهما لأن القضاء به يستلزم إبطال اليد والملك للبائع والمشتري فيشترط حضرتهما ولو بعد القبض فالخصم هو المشتري لا غير وذكر الوتار أن للمستحق ولاية الدعوى من البائع وأن العين في يد الغاصب ودعوى الفعل على الغاصب وإن العين في يد الغاصب يصح* وذكر السرخسي في الأصل أن دعوى الغصب على غير ذي اليد مقبولة ودعوى الملك لا* وفي الجامع ذبح الشاة المغصوبة وانقطع حق الملك فيها ثم استحقها رجل يبرأ الغاصب عن الضمان لأنه استحق عليه عين ما غصبه أولًا* وفي فتاوى الوتار باع البائع المبيع من آخر قبل نقد المشتري الثمن ففي ظاهر الرواية يسمع دعوى الأول على الثاني لأنه يدعي الملك لنفسه وذو اليد يعارضه لكن بدون تسليم العين لا يأخذه من يد ذي اليد وفي الذخيرة غصب الدار المبيعة غاصب قبل قبض المشتري أن الثمن منقودًا أو كان إلى أجل فالخصم هو المشتري والا فالخصم هو البائع* وفي الجامع الصغير وجد المستعير المستعار في يد واحدة فهو خصم إلا أن يزعم ذو اليد كونه مودع المعير* وفي الجامع في يده عبد يقر أنه لفلان الغائب فبرهن رجل أنه اشتراه من فلان ذلك ونقد الثمن لا يقبل حتى يحضر الغائب لاتفاقهما أن اليد للغير ولو أنكر ذو اليد* كونه ملكًا للغائب يحكم عليه وعلى ذلك الغائب ولو أقر أنه لفلان الغائب وبرهن المدعي أنه اشتراه من المقر له ونقد الثمن وصدقه ذو اليد لا يقبل* وذكر الوتار آجر داره وسلمها ثم غصبها من المستأجر لا يصح دعوى المالك على الغاصب بلا حضور المستأجر لأن اليد لأحدهما أو الملك للآخر فيشترط اجتماعما ولكن يصح دعوى المستأجر بلا حضور المالك لأن المنفعة له يملك الخصومة بلا حضور المالك* وفي الذخيرة المودع والغاصب إذا كانا مقرين بالملك للمالك لا يكونان خصما لمدعي الشراء من المالك إلا إذا ادعيا أمر المالك بالقبض منهما بخلاف دعوى الوراثة من المودع والمغصوب منه على ما مر وعرف في الهداية وغيرها وفي دعوى المشتري بالحيار يشترط حضرة البائع والمشتري عند الإمام رحمه الله والشمتري بطلًا لا يكون خصمًا لمن يدعي العين وإن مقبوضا * أراد المشتري أن يرجع إلى بائهخ بعد الاستحقاق منه بطريقة فبرهن البائع عليه أنه كان نتج عنده وإن الاستحقاق كان باطلًا والمستحق غائب فعند محمد رحمع الله وهو اختبار شمس الاسلام يقبل لأن الرجوع بالثمن أمر يخص المشتري

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت