فاكتفى بحضوره واختار صاحب المنظومة والعليا بادي وهو قياس قول الإمامين وهو الأظهر والأشبه عدم القبول بلا حضور المستحق وسئل العليا بادي لو نصب الحاكم وكيلا عن المستحق ويمنع بينة البائع عليهما وكتب إلى المستحق برد المشتري إلى المشترى يصح* وذكر الوتار المشتري فاسد أراد فسخ البيع واسترداد الثمن وأنكر إحضار المبيع لأن الفسخ كابتداء البيع فيشترط كون المبيع موجودًا مقدور التسليم بخلاف ما إذا اشترى عبدًا فإذا هو حر الأصل بالقضاء فأراد المشتري استدراد الثمن وأنكر البائع البيع حيث لا يشترط حضرة المبيع والموضى له خصم للموضى له فيما يده فإن حكم بالثلث للأول ثم خاصمه فيه آخر قبل القبض إن إلى الحاكم الذي حكم للأول يجعله خصمًا وإن إلى غيره لا* وفي الذخيرة الموصى له بالعين خصم لمن يدعي ذلك العين بالشراء من الموصى والغريم لا يكون خصما لغريم آخر قبض الغريم الأول شيئًا أولا كمن ادعى على ميت مالا وأدى الوارث وغاب ثم حضر غريم آخر وموصى له وادعى على الغريم الأول لا يصح والمودع أو الغاصب أو المديون لا يكون خصمًا للموصى له وإن كان الذي في يده المال مقر بأنه للمتوفى بل الخصم وصية أو وارثه لا الموصى له وإن أنكر الذي في يده المال أن يكون مال المتوفى يجعله الحاكم خصما ويعطيه ثلث ما في يده إذا أثبت الموصى له ذلك* وقولهم الموصى له ليس بخصم يراد به الموصى له بالثلث أما الموصى له بجميع المال أو بما زاد على الثلث فهو خصم إذا صح لعدم الوارث لأن استحقاق الزائد على الثلث من خصائص أو إرث فيلحق في الحكم بالوارث* والخصم في إثبات كونه وصيًا الوارث أو الموصى له أو مديون الميت أو دائنه وقيل دائن الميت
انتهى ص407
قوله قيل إذن قولهما الخ هكذا في النسخ التي بأيدينا وحرره اهـ مصححة
ص408
ليس بخصم فيه* ادعى أن هذه الدار التي في يده كانت لفلان الغائب وذو اليد اشتراها منه وقبضها وأنا شفيعها أطلبه الشفعة وبرهن وذو اليد يقول هي داري لم أشترها من أحد أو قال دارك بعته من فلان ولم تسلمها إليه وأنا أطلب منك الشفعة وبرهن لا يقبل عند الإمام ومحمد رحمهما الله حتى يحضر البائع في الفصل الأول والمشتري في الفصل الثاني والإمام الثاني رحمه جعل ذا اليد خصما وحكم عليه بالشفعة وجعله حكما باشفعة على البائع والمشتري وأخذ الثمن و
باقي صحفة 408 مفقود