الصفحة 465 من 487

إلا علي فالأسفل على حاله وللموكل الثاني والأول أيضًا أن يخرج هذا الوكيل منها حال حياة الوكيل الأول أو موته ولو اشترى الثاني بعد عزل الأول وقع الملك للموكل الأول علم الثاني بعزل الأل أولًا دفع الأول إليه مال الوكالة أو لا وكذا لو اشترى بعد موت الأول لأنه نائب عن الموكل الأول لا عن الثاني، وعن محمد وكله بتقاضي الديون ثم قال له وكل من شئت بذلك فوكل وكيلًا له أن يعزله ولو وكله به ثم قال ووكل فلانًا ليس له أن يعزله لأنه رسول عن الموكل في حقه لما سماه الوكيل باسمه ولو كان قال ووكل فلانًا إن شئت ملك عزله أيضًا لأن المتصرف بمشيئته مالك لا رسول لما عرف في قوله لأجنبي طلق امرأتي وقوله له طلق امرأتي إن شئت من الفرق عندنا خلافًا لزفر رحمه الله، وكل الأب ببيع متاع ولده ثم مات الأب أو الولد انعزل الوكيل عندنا لو الأب وارثًا من ولده، وكله ببيع هذه الحنطة فجعله دقيقًا أو سويقًا خرج عن الوكالة (نوع فيما يكون توكيلًا) الوصاية حال حياته وكالة والوكالة بعد موته وصاية لأن المنظور المعاني وعن الثاني قال أجزت لك في عبدي هذا ما أحببت أو هويت أو أردت أو شئت أو رضيت أو وافقني فكله توكيل أو أمر بالبيع والوكالة لا تبطل بالشرط الفاسد أيّ شرط كان، وفي الجامع الصغير الوكيل قبل عمله بالوكالة لا يكون وكيلًا ولا ينفذ تصرفه وعن الثاني خلافه أما إذا علم المشتري بالوكالة واشترى منه ولم يعلم البائع كونه وكيلًا بالبيع بأن كان المالك قال للمشتري اذهب بعبدي إلى زيد فقل له حتى يبيعه بوكالته عني منك فذهب به إليه ولم يخبره بالتوكيل فباعه هو منه فالمذكور في الوكالة أنه يجوز وجعل معرفة المشتري كمعرفة البائع وفي المأذون ما يدل عليه فإن المولى إذا قال لأهل السوق بايعوا عبدي فبايعوه ولم يعلم به العبد يصح وفي الزيادات أنه لا يجوز وليست الوكالة كالوصاية فإن الموصي له إذا باع من التركة قبل عمله بالوصاية والموت يصح لأنها خلافة كالوراثة ونصرف الوارث قبل عمله بالوراثة يصح وفائدة كونه وصيًا به عدم تمكنه من إخراج نفسه عن الوصاية لعدم ملكه ذلك بعد القبول بخلاف الوكالة فإنه أمر ونهى فيعتبر بأوامر الشارع وأنه لا يلزم بلا علم واللزوم بلا علم صوري في دار الإسلام لحصول العلم تقدير الشيوع الخطاب فاندفع دار الحرب لعدم الشيوع فيه لعدم كونه دار الأحكام، وفي المنتقى أودعه ألفًا وقال أمرت أن يقبضه منك فلان ولم يعلم فلان بكونه مأمور بالقبض ومع ذلك قبضه بدفعك وتلف عنده فالمالك بالخيار في تضمين أيهما شاء الدافع أو القابض وإن سلم الدافع العالم بالإذن والقابض لا يعلم به فتلف عند القابض لا ضمان على واحد منهما (462) لأن المستودع يلي الدفع بالإذن، وكل غائبًا فبلغه فردّ فقبل أن يبلغ الرد إلى الموكل قبل الوكيل الرادّ ينبغي أن يصح كما لو كان مكانها وصاية والجامع عدم صحة الرد بلا وصوله إلى الموجب ويجوز أن يعتبر رد الوكيل دون الوصي والظاهر هو التسوية والتوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقرارًا من الموكل وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مذمة أو خوف عار عليّ فأقرّ بالمدعى يصح إقراره على الموكل، كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدا فعليه ما على المديون يصح وإن قال إن وافيتك به غدا فعلى ما عليه لا يصح ولا يلزمه بالموافاة المال وإنما يلزم بعدم تلك الموافاة لكون عدم الموافاة ملائمًا لوجوب المال وعدم ملاءمة الموافاة للوجوب ذكره ابن سماعة، ذكر بكر وكل صبيًا مأذونًا أو محجورًا أن محجورًا وكله بالبيع أو الشراء بحال أو مؤجل لا يلزمه العهد قبل يلزم الآمر وأن مأذونًا إن بالبيع المؤجل أو حال لحقه العهدة وصح بيعه وإن بالشراء إن بثمن إن مؤجل لا يلزمه العهدة قياسًا واستحسانًا فالبائع يطالب الموكل بالثمن لا هذا الوكيل المشتري لأن الصبي المأذون يلزمه ضمان الثمن ولا يلزمه ضمان الكفالة وضمانها مالا يكون في قبالته ملك مال يضاف حصوله إليه وضمان الثمن ما يكون بإزائه مملوك كذلك والثمن المؤجل ليس بأزائه مملوك لأنه لما شرط تأجيله ملك المشتري المبيع بنفس البيع لا بأداء الثمن فيكون لزوم ما لا يلزم له مثله على موكله وهذا هو ضمان الكفالة لو بأمره بخلاف ما إذا كان وكيلًا بالبيع فإنه يستحق الثمن أولًا ثم يجب عليه تسليم المبيع لما علم أن المبيع متعين فيلزم تعيين الثمن أيضًا وذلك لا يسبق التسليم فيكون اللازم بالعهدة عليه ضمان التجارة وإن بثمن حال فالقياس أن لا يلزمه لأنه ضمان كفالة وفي الاستحسان يلزمه لأنه يتملك المشتري بهذا الأداء حتى ملك حبسه من الموكل ليستوفي منه الثمن الذي أدّاه إلى البائع بخلاف ضمان الكفالة لعدم استحقاق حبس مال عن المكفول عنه بما أدّى وبخلاف ما إذا كان وكيلًا بثمن مؤجل فإنه لا يملك حبسه بذلك فكان ضمان كفالة وكل ما ذكرنا في الصبي فهو الجواب في العبد المحجور، قال الآخر ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت