الصفحة 466 من 487

حكمت فجائز تحكيم لا توكيل فلو ساعده خصمه يكون حكمًا عليهما وسئل القاضي قال لآخر خذ المائة هذه وهرجه مصلحت بيني يكن لا يكون توكيلًا ولو قال هرجه مصلحت است يكن رواست توكيل بملك الأبضاع وغيرها، قال لامرأته أنت طالق إن لم تبيعي عبدي توكيل، اشترى ثوبًا بعشرة فقال له درم ربح آرم باين جامه فقال المشتري نعم إن كان القائل بياعًا للثياب فتوكل وإلا فلا، قال لامرأته وكيل من باش هرجه خواهي (463) كن فقالت اكروكيل توّام خويشتن رابسه طلاق دست بازدا شتم فأنكر الزوج أن يكون على الطلاق إن لم يكن حال المذاكرة فالقول له وإن المذاكرة يقع، قالت أريد طلاق نفسي فقال الزوج نعم تمليك وإن قال أريد طلاق امرأتك فقال نعم توكيل، طلب أولياؤها منه طلاقها فقال ما تريدون مني افعل ما تريد فطلق الولي لا يقع لأنه محتمل، زوّج أخته بدون رضاها فقال أوان الزفاف لها هل أجزت ما فعلت وكان أيضًا باع أملاكها بلا رضاها فقالت أجزت وزعمت أن الإجازة كانت للنكاح فقط لأنها ما كانت عالمة بالبيع وادّعى الأخ عمومها فالقول لها بقرينة اقتران الإجازة بحال الزفاف، قال لأخيه لي إليك حاجة اقضها فحلف بالطلاق والعتاق لقضائها فقال حاجتي طلاقها له أن لا يصدقه فيه لأنه يحتمل الصدق والكذب، قال وكلتك في كل أموري أو أقمتك مقام نفسي لا يكون توكيلًا عامًا فإن كان له صناعة معلومة كالتجارة مثلًا ينصرف إليه وإن لم يكن له صناعة معروفة ومعاملته مختلفة فالوكالة باطلة ولو قال وكلتك في جميع الأمور التي يجوز التوكيل بها كان توكيلًا عامًا يتناول البياعات والأنكحة، الوكالة على اليمين مثل قوله وكلتك أن تحلف عني لا يجوز، إذا قال أنت وكيلي قيل إنه لا يصح وقيل يصح ويسأل الموكل عن مراده (نوع في إثباتها) أقر بالتوكيل وأنكر الدين لا تثبت وكالته بإقراره هذا حتى إذا برهن على الدين قبل أن يبرهن على الوكالة لا يصح، زعم أنه وكيل عن فلان بطلبه كل حق له بخوارزم واستيفائه وخصومته فيه والموكل غائب وبرهن على ذلك بلا خصم عليه حق لفلان لا يسمع فإن أحضر خصمًا جاحد أو مقرًا وبرهن عليه ثم أحضر آخر لا يحتاج إلى إعادة البرهان على الوكالة عن ذلك الغائب وإن برهن على الوكالة على إنسان بعينه في حق ثم ادّعى عليه لموكله حقًا آخر لا يحتاج إلى إعادة البينة على وكالته بخلاف دعواه الوكالة عن موكل آخر، ادّعى أنه كيل فلان بقبض دينه الذي على المحضر أو ادّعى أنه وصى فلان الميت في قبض دينه الذي على هذا أو ادّعى أنه وارث فلان ولفلان الميت عليه أو عنده كذا وبرهن على الوكالة والدين أو الوصاية والموت والدين أو الوراثة والموت والحق برهانًا واحدًا قال الإمام يقبل على الوكالة والوصاية والموت والوراثة ويحكم به ثم يعاد البينة ثانيًا على الدين ويحكم بالدين بعده وقال الثاني رحمه الله يقضى بالأمرين معًا فيحكم بالوكالة أوّلًا ثم بالمال بإقامة واحدة، أقر بالدين وأنكر الوكالة وطلب زاعم الوكالة تحليفه على عدم علمه بكونه وكيلًا قال الإمام رحمه الله لا يحلف وصاحباه يحلفه، صدقه في الوكالة في قبض العين له الامتناع عن الدفع وفي الدين لا ثم (464) في العين لو امتنع عن الدفع بعد الإقرار بالعين والوكالة، لو برهن مدعي الوكالة على المقر بالوكالة على كونه وكيلًا يقبل وإن كان برهانًا على المقر كما إذا ادّعى على أحد الورثة دينًا على الميت وأقر به المحضر له أن يبرهن عليه وإن كان مقرًا لما مر، حضر مجلس الحكم بخوارزم عند حاكم ووكل بقبض كل حق له بخوارزم فإن كان الحاكم يعرف الموكل اسمًا ونسبًا يجعله وكيلًا فإذا أحضر عند هذا الحاكم رجلًا وادعى حقًا للموكل وبرهن على الحق حكم به بلا احتياج إلى إثبات الوكالة وإن كان لا يعرف الموكل لا يجعله وكيلًا لأن معرفة المقضى له وقت القضاة شرط ليعلم أن الحكم لمن يكون وإن أراد الموكل أن يبرهن أنه فلان بن فلان الفلاني حتى يحصل العلم للقاضي لا يقبله لعدم الخصم وإن أراد أن يبرهن عليه ليكتب إلى قاضي الدشت بذلك يعني أن فلان بن فلان الفلاني وكل فلان بن فلان الفلاني بكذا يقبله ويكتب به لأن حضرة الخصم ليس بشرط لسماع البينة للكتاب الحكمى وعن الإمام الثاني أن الحاكم إذا لم يعرف الموكل سأله بينة على أنه فلان بن فلان الفلاني يعيدها وهذا بخلاف ما مر كأنه قاسه على الكتاب الحكمى، اكترى حمالًا ليحمل حمله إلى بلح ويستوفى الأجر من وكيله ثم بعد تسليم الحمل إليه أعطاه ذلك الوكيل بعض الأجرة وامتنع عن أداء الباقي إن كان القابض مقرًا بأنه مديون المكترى بالدين والأمر أجبر على الدفع وإن أنكر الأمر حلفه الجمال على عدم معرفته بأمره وإن لم يكن مديون الموكل لا يجبر على الدفع، ادعى على رجل أنك وكيل فلان بالخصومة ولي على فلان كذا فقال المدعى عليه ما وكلني فلان بالخصومة وبرهن على أنه وكيل بالخصومة تقبل وفي الروضة شهدا بأنه وكيل فلان بالخصومة فأنكرا أن وكيل الطالب لا يسمع وإن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت