الصفحة 485 من 487

أحب ويوكل من أراد فوكل آخر ليشتري البضاعة للوكيل الأول أن يأخذ المتاع من يد الثاني هذا وإن مات الوكيل الأول لم تبطل وكالة الثاني ولو كان قال له وكلتك أن تشتري لي كذا وتوكل لي من أحببت ففعل كذلك ليس للوكيل أن يأخذ المتاع من يد الوكيل الثاني، له غريم في بلد آخر قال لآخر اذهب وخذ منه ألفي ولك عشرة ففعل فله أجر مثله، قال بعه بعشرة فما زاد فلك نصفه فباعه وجب أجر المثل لا يزاد على نصف الزيادة ومحمد أوجب بالغًا ما بلغ فإن هلك ضمن عنده وفي المحيط عن الثاني إن باعه بعشرة أو لم يبعه قيمته فلا أجر له وإن تعب فيه وإن باثني عشر أو أكثر أو أقل له أجر مثل عمله ومحمد أوجب أجر مثل العمل باع أو لا إذا تعب فيه والفتوى على قول الثاني رحمه الله، قال الدلال أعرض متاعي وبعها فإن بعتها فلك من الأجر كذا فعرض ونادى ولم يتمكن من البيع حتى باعه دلال آخر عن أبي القاسم وأبي نصر أنه يجب له الأجر بقدر عمله وعنائه وقال الفقيه في الاستحسان لا يجب شيء وهو موافق لقول الإمام الثاني في المسألة المتقدمة وعليه الفتوى، باع عبدًا ثم اختلفا فقال أحدهما كان ملك الغير باع بلا أمره وقال الآخر بل كان ملك البائع أو باع بأمره فالقول لمدعي النفاذ لأنه الأصل في العقود ومدعى خلافه مناقض فإن أراد مدعى عدم النفاذ يمين صاحبه على أنه لم يقر بعد البيع إنه باع ملك غيره بلا أمره أو إقامة البرهان على أقراره لا يصح لأن الحلف والبينة يترتب على صحة الدعوى ولم يوجد وإن تصادقا على عدم الأمر فسخ العقد لإقرار كل واحد بإبطال حقه فإن حضر الغائب وأنكر الأمر فقد تم الفسخ وإن زعم الأمر فالبيع تام في حقه والفسخ باطل في حقه صحيح في حق المتعاقدين ويبطل الثمن عن المشتري ويضمن البائع الثمن لصاحب العبد مثله عندهما وعند الثاني رحمه الله الفسخ ماض في حق مالك العبد أيضًا (السادس في الوكالة بالنكاح) وكله بتزوّيج فزوجه بنته الصغيرة لا يجوز وإن كبيرة أو من لا تقبل شهادتها لا يجوز عنده خلافهما، زوجة منكوحة آخر أو متعددة أو أم امرأته (489) ودخل بها بلا علم عليه مهر المثل ولا يرجع به على الوكيل علم أم لا، وكله أن يزوج له أمة فزوج حرّة لا يجوز وإن مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد جاز وكله بأن يزوج له هذه المرأة فزوجها الموكل ثم طلقها وانقضت عدتها فزوجها الوكيل لا يصح وكله أن يزوج امرأة فزوجه امرأة علق طلاقها بالتزوج جاز ووقع الطلاق وكله بأن يزوجها فتزوجها لا يجوز وعليه الفتوى وقال بكر يجوز ولو زوجها من ابن صغير له لا يجوز ومن ابنه البالغ أو أبيه فعلى الخلاف، وكل امرأة بأن تزوج بنت امرأة فزوجت نفسها لم يجز بلا خلاف قالت منكوحة رجل إذا خالعت زوجي وانقضت عدتي فزوجني من فلان صح لجواز تعليق الوكالة قال لوكيله ما صنعت فجائز ملك التوكيل والإيصاء أيضًا ذكره في الأصل.

(السابع في الطلاق والعتاق)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت