وقال البيهقي:"ممن قال بإفراد الإقامة أيضا:"سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابن سرين وعمر بن عبد العزيز"."
وقال البغوي:"وهو قول أكثر العلماء1". إهـ"."
قلت:"من أدلة هذا المذهب حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه:"
257-قال:"أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة2".
258-وحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه وفيه:"أن عدد الإقامة إحدى عشرة كلمة".
رواه أبو داود وأحمد والترمذي مختصرًا"."
وقال الترمذي:"حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح3".
وقال أبو حنيفة:"الإقامة سبع عشرة كلمة فيثنيها كلها".
قال النووي:"وهذا المذهب شاذ4".
وقال الشوكاني:"وذهبت الحنفية والهادوية والثوري وابن المبارك وأهل الكوفة إلى أن ألفاظ الإقامة". مثل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين، واستدلوا بما في رواية عبد الله بن زيد عند الترمذي، وأبي داود، بلفظ:"كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة".
وروي معنى ذلك عن بلال"."
وقد أعلها العلماء.
1 نيل الأوطار 2/46 وانظر شرح السنة للبغوي 2/255"."
2 البخاري:"الصحيح 1/104 كتاب الأذان، باب الأذان مثنى مثنى".
ومسلم:"الصحيح 1/286 كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة".
وأبو داود:"السنن 1/121 كتاب الصلاة، باب في الإقامة".
والترمذي:"السنن 1/124 كتاب الصلاة، باب ما جاء في إفراد الإقامة".
والنسائي:"السنن 2/4 كتاب الأذان، باب تثنية الأذان".
وابن ماجه:"السنن 1/241 كتاب الأذان، باب في إفراد الإقامة".
3 أبو داود:"السنن 1/116 كتاب الصلاة، باب كيف الأذان".
وأحمد:"المسند 4/42-43 والترمذي:"السنن 1/122 كتاب الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان"."
4 شرح النووي على صحيح مسلم 2/6"."