وقال البخاري في (التاريخ) يحتجون بهذا الحديث في إحراق رحل الغال، وهو باطل ليس له أصل وراويه لا يعتمد عليه، ثم قال ابن حجر:"وروى الترمذي عنه أيضًا أنه قال:" (صالح) منكر الحديث"."
وقد جاء في غير حديث ذكر الغال وليس فيه الأمر بحرق متاعه1، ثم قال ابن حجر:"قلت وقد جاء من غير طريق صالح بن محمد".
291-أخرجه أبو داود أيضا من طريق زهير بن محمد عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده 2"."
ثم أخرجه من وجه آخر عن زهير عن عمرو بن شعيب موقوفا عليه وهو الراجح3"."
ثم قال ابن حجر:"وقد أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد في رواية، وهو قول مكحول والأوزاعي".
وعن الحسن يحرق متاعه إلا الحيوان والمصحف"."
وقال الطحاوي:"لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال4".إهـ.
ورجح ابن قيم الجوزية عدم النسخ وقال:"الصواب أن هذا من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة، فإنه صلى الله عليه وسلم حرق وترك، وكذلك خلفاؤه من بعده5".
1انظر سنن الترمذي 3/11 كتاب الحدود، باب ما جاء في الغال ما يصنع به، وانظر:"تاريخ البخاري الكبير 4/291 والتاريخ الصغير ص 171".
2 وسياقه عند أبي داود 2/63:"حدثنا محمد بن عوف حدثنا موسى بن أيوب قال:"حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه"."
3 وسياقه قال أبو داود:"وحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة قالا حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب قوله". أهـ. وزهير بن محمد الراوي لهذا الحديث عن عمرو بن شعيب وعنه الوليد بن مسلم هو:"الخراساني نزيل مكة".
قال البيهقي:"ويقال إن زهيرًا هذا مجهول وليس بالمكي". (السنن الكبرى للبيهقي 9/102، وتهذيب التهذيب لابن حجر 3/350) .
4 فتح الباري 6/186-188"."
5 دليله حديث عمرو بن شعيب المتقدم برقم (291) وهو حديث ضعيف"."