فهرس الكتاب

الصفحة 7230 من 11953

قَالَ الشَّيْخُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْ لَبُوسِ الْخَاتَمِ إِلاَّ لِذِي سُلْطَانٍ تَنْزِيهًا، وَقَدْ ذَكَرَ الْحَلِيمِيُّ مَعْنَاهُ.

قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَلاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُحَلِّيَ لِجَامَ فَرَسِهِ بِذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ, وَذَلِكَ مُخَالِفٌ, لأَن يَتَخَتَّمُ بِالْفِضَّةِ أَوْ يُحَلِّيَ سَيْفَهُ, أَوْ مَنْطِقَتَهُ بِفِضَّةٍ فَيَجُوزُ لأَنَّهُ إِنَّمَا جَعَلَ لَهُ مِنْ حِلْيَةِ الْفِضَّةِ فِي سَيْفِهِ وَمَنْطِقَتِهِ مَا قَلَّ, وَلَمْ يَدْخُلُ فِي حَدِّ السَّرَفِ، وَنَفَسُ مُجَاوَزَةِ ذَلِكَ إِلَى حِلْيَةِ الدَّابَّةِ سَرَفٌ؛ لأَنَّ الدَّابَّةَ حَامِلَتُهُ، فَلاَ تَكُونُ حِلْيَتُهَا حِلْيَةً لَهُ، وَهُوَ يَحْمِلُ مُصْحَفَهُ وَسَيْفَهُ، وَمَنْطِقَتَهُ, فَكَانَتْ حِلْيَتُهَا حِلْيَةً لَهُ كَالْخَاتَمِ، وَقَدْ ذَكَّرَنَا مَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت