فهرس الكتاب

الصفحة 7430 من 11953

قَالَ وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي جُمْلَةِ التَّبْذِيرِ وَالإِسْرَافِ أَنْ لاَ يُبَالِيَ الْوَاحِدُ فِيمَا يَشْتَرِي وَيَبِيعُ, كَأَنْ يَغْبِنَ أَوْ يُغْبَنَ, فَيَبِيعَ بِوَكْسٍ, وَيَشْتَرِيَ بِفَضْلٍ.

وَبَسَطَ الْكَلاَمَ فِيهِ إِلَى أَنْ حَكَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} قَالَ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَرُدُّهُ, وَيَرُدُّ مَعَهُ دَرَاهِمَ, قَالَ: وَكُلُّ هَذَا مَمْنُوعٌ, وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الْمُوجِبُ لِلْحَجْرِ, وَكَذَلِكَ الإِنْفَاقُ فِي الْمَلاَهِي وَالشَّهَوَاتِ الْمُحَرَّمَةِ مِنَ التَّبْذِيرِ الْمُوجِبِ لِلْحَجْرِ وَالْوَقْفِ, فَأَمَّا إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا أَكْثَرَ مِنْ حَاجَتِهِ, أَوْ لِبَاسًا, أَوْ خَادِمًا أَكْثَرَ مِنْ حَاجَتِهِ, فَهُوَ وَإِنْ كَانَ سَرَفًا, فَلَيْسَ مِنَ السَّرَفِ الْمُوجِبِ لِلْحَجْرِ, لأَنَّهُ يَسْتَبْدِلُ بِالْمِلْكِ مِلْكًا يُوَازِيِهِ، وَإِنَّمَا يَقَعُ الإِسْرَافُ مِنْهُ فِي الِانْتِفَاعِ مِمَّا مَلَكَهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت