6125- أَخبَرنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَزَعَمَ وَرَّادٌ أَنَّهُ كَتَبَهُ بِيَدِهِ: أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلاَثًا: عُقُوقَ الْوَالِدَاتِ, وَوَأْدَ الْبَنَاتِ, وَلاَ وَهَاتِ، وَنَهَى عَنْ ثَلاَثٍ: قِيلَ وَقَالَ, وَإِضَاعَةِ الْمَالِ, وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ.
وَرَوَاهُ مروان الْفَزَارِيُّ عَنِ ابْنِ سُوقَةَ, قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ سُئِلَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ, قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَرْزُقْهُ اللهُ الرِّزْقَ، فَيَجْعَلُهُ فِي حَرَامٍ حَرَّمَهُ عَلَيْهِ، وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ إِضَاعَةِ الْمَالِ, وَيَدْخُلُ فِيهَا مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ.