عليه وسلم وعن الصحابة في جواز قتل الأسير وفي استبقائه، واتفق فقهاء الأمصار على ذلك" أ. هـ بتصرف.
قال ابن كثير في تفسيره (4/ 174) "قال الشافعي رحمة الله عليه الإمام مخير بين قتله أو المن عليه أو مفاداته أو استرقاقه أيضًا، وهذه المسألة محررة في علم الفروع وقد دللنا على ذلك في كتابنا الأحكام".