الصفحة 10 من 43

عليه وسلم وعن الصحابة في جواز قتل الأسير وفي استبقائه، واتفق فقهاء الأمصار على ذلك" أ. هـ بتصرف.

قال ابن كثير في تفسيره (4/ 174) "قال الشافعي رحمة الله عليه الإمام مخير بين قتله أو المن عليه أو مفاداته أو استرقاقه أيضًا، وهذه المسألة محررة في علم الفروع وقد دللنا على ذلك في كتابنا الأحكام".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت