فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 125

الباب الخامس

الكلام على بعض المحرمات

الفصل الأول

المسكرات

52 -وَيَحْرُمُ مَا أَفْضَى إِلَى السُّكْرِ أَكْلُهُ ... أَوِ الشُّرْبُ مِنْهُ كَالْحَشِيشَةِ وَالْخَمْرِ

53 -وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ فَهْوَ نَظِيرُهُ [1] ... وَإِنْ قَلَّ كَالنَّزْرِ الْقَلِيلِ [2] مِنَ الْمِزْرِ [3]

الفصل الثاني

المعازف والغناء

(1) والعلة الجامعة هنا هي الإسكار، وإذهاب العقل، وروى البخاري (5/ 2122) (5266) ، ومسلم (4/ 2322) (3032) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (خطب عمر على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر ما خامر العقل) ، وما ذُكِرَ فهو على سبيل التمثيل لا الحصر، وكل ما تحقق فيه علة تغطية العقل وإذهابه، فهو خمر مهما كان اسمه، ومادة صنعه قلَّ، أو كثر كما صح عنه - - صلى الله عليه وسلم - عند أصحاب السنن: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) .

(2) أي القلة القليلة.

(3) المِزْرُ: نوع من الشراب يصنع من الذرة، ومن الشعير، ومن الحنطة، وقد روى البخاري (4/ 1579) (4088) ، ومسلم (3/ 1585) (1733) من حديث أبي موسى -رضي الله عنه - قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا ومعاذ ابن جبل إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له: المزر من الشعير، وشراب يقال له: البتع من العسل، فقال: (كل مسكر حرام) . واللفظ لمسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت