وهو الذبح [1] ، وروى أيضًا: «ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح» [2] ، وروى عن أبي عبد الله: «أن القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه ومسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى أساسه، ويرد البيت إلى موضعه وأقامه على أساسه، وقطع أيدي بني شيبة السُرَّاق وعلقها على الكعبة» [3] .
-يحكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينة: لما رواه الكليني عن أبي عبد الله قوله: «إذا قام قائم آل محمد - عليه السلام - حكم بحكم داود وسليمان لا يسأل بينة» [4] .
-يقيم الحد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: روى المجلسي عن عبد الرحمن القصير عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه قال: «أما لو قد قام قائمنا لقد رُدت إليه الحميراء، حتى يجلِدَها الحد، وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها» [5] . والحميراء: تصغير الحمراء، وهي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، بدليل ما رواه المجلسي عن عيينة بن حصن أنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وقال له: «من هذه الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذه عائشة أم المؤمنين» [6] .
{إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ} [7] .
لقد أباح الرافضة لأنفسهم زواج المتعة، واستغلوه أبشع استغلال، وأهينت المرأة شر
(1) المجلسي: بحار الأنوار (52/ 313) .
(2) السابق (52/ 349) .
(3) السابق (52/ 332) .
(4) الكليني: الأصول من الكافي (1/ 397) .
(5) المجلسي: بحار الأنوار (22/ 242) .
(6) السابق (22/ 238) .
(7) النور: 15