فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 472

وجهين في قول عليّ وابن عباس على معنى الظاهر: أنها جماع، وقال ابن مسعود وابن عمر: إن ما كان من الرجل إلى أهله أو جاريته من قبلة أو لمس أو نظر إلى الجسد من شهوة أنها من اللماس أيضًا، فرأينا أن كل ما قبل من شهوة فعليه الوضوء، وكذلك إذا لمس شيئًا في جسدها من شهوة، فعليه الوضوء -كذلك رأى ابن مسعود وابن عمر- والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن تكون قبلة رحمة أو لغير شهوة.

426 -حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل ولم يتوضأ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت