فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 472

أشبه ذلك، ولا ينبغي مرورها في المسجد لغير حاجة لأن ذلك كدخولها وجلوسها، وحكم الحائض والجنب في ذلك سواء.

1267 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا جرير، عن العلاء بن المسيب قال: سألت حمادًا: أتغسل الحائض ثيابها من عرقها؟ قال: لا، إنما يفعل ذلك المجوس.

1268 - سألت أحمد قلت: الحائض تخضب يديها. قال: نعم.

1269 - وسمعت إسحاق يقول: أما اختضابها في أيام حيضها، فلا بأس بذلك، سنة ماضية من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهن من أهل العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت