فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 472

[68/ب]

812 -وسمعت إسحاق يقول: أما الإقامة فهو / أحرى ألا يفعله أحد إلا متوضئًا؛ لما قيل في غير حديث: «إن الإقامة مفتاح الصلاة» ، فمن قال: لا، فقد أخطأ.

813 -حدثنا ابن أبي حزم القطعي قال: ثنا محمد بن بكر قال: أبنا ابن جريج قال: قال عطاء: حق وسنة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئًا. قال: هو من الصلاة؛ فلا يؤذن إلا متوضئًا.

814 -قلت لأحمد بن حنبل: فالجنب يؤذن؟ قال: لا.

815 -وسئل أحمد -مرة أخرى- عن الرجل يؤذن وهو جنب؟ قال: لا يؤذن. قيل: فإن كان على غير وضوء؟ فرخص فيه.

816 -وسئل أحمد -مرة أخرى- عن الجنب يؤذن؟ قال: لا. قيل: فإن فعل يعيد؟ قال: لا يؤذن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت