فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 472

اليمين أو الظهار مضى على الصوم لما لم يجد ثم وجد قبل الفراغ مضى على صومه يقولون: إنما عليه الطلب بحدث ينتقض عليه صلاته، فهو قول يشبه السنة إلا أن ما وصفنا أولًا أحب الينا؛ لما أخذ به الحسن بن أبي الحسن، ورأى ذلك الثوري وابن المبارك ومن سلك طريقهم، وكلٌ مذهب، والله أعلم.

648 -حدثنا أبو هشام قال: ثنا حسان قال: قال سفيان -في رجل تيمم فدخل في الصلاة فالتفت فرأى الماء- قال: ينصرف فيتوضأ، ويستقبل الصلاة، وإن رآه بعد ما سلَّم؛ فلا يعيد.

649 -حدثنا محمود قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو: فرجل تيمم وصلى ركعة، ثم وجد الماء؟ قال: ينصرف فيتوضأ، ثم يضيف إلى ركعته التي صلى ركعة أخرى فيكونان له تطوعًا، ثم يستأنف المكتوبة.

650 -وسمعت أحمد يقول -في الجنب يتيمم ثم يجد الماء- قال: يغتسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت