فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 472

[36/ب]

423 -/ سمعت أحمد بن حنبل يقول -في الرجل يقبل امرأته- قال: يتوضأ الرجل، ولم ير على المرأة وضوءًا.

424 -سمعت إسحاق -في الرجل يقبل امرأته- قال: يتوضأ.

425 -سمعت إسحاق بن إبراهيم -مرة أخرى- يقول: إذا قبل الرجل أو لامس، وهو على وضوء؛ فإن السنة مضت في الملامسة التي قال الله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} أنها على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت