فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 472

[6/ب]

61 -حدثنا محمود بن خالد: ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو: لا بأس بأكل سؤر الهر من الطعام والإدام، ولا تأكل سؤر الكلب من الطعام الرطب إلا ما غسلت اللحم، ولا تشرب سؤره من اللبن إلا إذا كان اللبن قليلًا -القُسط والاثنين إلى ما كان دون العشرة- فإن كثر فلا بأس. قيل لأبي عمرو: فكلب ولغ في خمسة أقساط / من لبن؟ فتهاونَ به.

62 -سألت أحمد بن حنبل عن سؤر الهر، قال: لا بأس به.

63 -حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا محمد بن يوسف، عن سفيان عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كنت أتوضأ أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناءٍ قد أصاب منه الهر قبل ذلك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت