فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 472

112 -وسمعت أحمد -مرة أخرى في الرجل يمسح بالأحجار ولا يستنجي بالماء-: أجزت صلاته.

113 -وسمعت إسحاق سئل عن رجل ترك الاستنجاء بالماء وصلى؟ قال: تجوز، إذا مسح بالأحجار.

[11/أ]

114 -حدثنا عباس قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سئل الأوزاعي [عن] رجل دخل الخلاء ولم يستنج، / فذكر بعدما صلى؟ قال: يأخذ خرقة فيمسح بها، فإن خرج فيها شيء توضأ وأعاد الصلاة، وإن لم يخرج فيها شيء مضت صلاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت