فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 472

130 -وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل نسي المضمضة والاستنشاق، ومسح على خفيه؟ قال: يعيد الصلاة.

131 -وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إن نسيت المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وقد صليت، لم يجزك حتى تعيد، وإن نسيت المضمضة والاستنشاق في الجنابة فمضمض واستنشق وأعد الصلاة.

132 -وسمعت إسحاق يقول: هما في الوضوء والجنابة سواء.

[12/ب]

133 -وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: المضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء، لا يجوز لأحد من المتوضئين والمغتسلين أن يترك ذلك على حال من الحال، وفيما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث غسل وجهه ثلاثًا في الوضوء / ومضمض واستنشق ثلاثًا بيان ما وضعنا، مع أن ابن المبارك قال: يعيد الصلاة إذا تركهما في الوضوء، أخبرنا بذلك أصحابنا: سفيان بن عبد الملك وغيره، عن ابن المبارك.

134 -حدثنا أبو معن قال: ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن حماد -في رجل نسي المضمضة والاستنشاق- قال: يعيد الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت