فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 472

199 -وسألت إسحاق قلت: رجل أكل لحم جزور، فصلى ولم يتوضأ؟ قال: يعيد أحب إليّ.

[18/ب]

200 -وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: لا وضوء من طعام، ولا شراب لبن، ولا غيره، ولا من طعام مسته النار، إلا ما جاءت به السنة في عين لحوم الإبل والغنم، فأمر بالوضوء من لحوم الإبل، وقد قال: «لا توضؤا من لحوم الغنم» ، ففي هذا بيان أن هذا بعد الرخصة من الوضوء مما مسته النار؛ لأن لحوم الغنم قد مسته النار / أيضًا، ولا تنقض سنة إلا بمثلها. قال: ويقوي هذا القول قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة في معاطن الإبل حيث قال: «لا تصلوا فيها، فإنها خلقت من الشياطين، وصلوا في مرابض الغنم» .

201 -حدثنا إسحاق قال: أبنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «صلوا في مرابض الغنم، ولا توضؤا من لحومها، وتوضؤا من لحوم الإبل، ولا تصلوا في أعطانها» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت