فيه أيضًا كتاب طبع بعنوان"ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه"لأحد علماء الهند وهو محمد عبد الرشيد النعماني. ظاهر هذا العنوان أن الكتاب أنه سيتكلم عن منهج ابن ماجه وعن أشياء ضرورية في ابن ماجه إلا أن الكتاب في الحقيقة خلوًا من كثير من ذلك الكتاب أُلف من أجل قضية معينه تهم الحنفية فقط , وفيه كلام يسير جدًا يعني أهم ما فيه أنه ذكر الأحاديث الموضوعة كما ذكرت لكم آنفًا فقال أنا زدت أربعة أحاديث عن الأحاديث التي ذكرها السيوطي وذكر هذه الأحاديث الأربعة وثلاثين وحاول أن يخرجها تخريجًا ولا يخلو من فائدة لكن الكتاب عنوانه أكبر بكثير من مضمونه.
هذا أخر ما أحببت ذكره اليوم عن كتاب سنن ابن ماجه.
الأسئلة
يقول: ما الفرق بين المنكر والموضوع؟
الفرق بين المنكر والموضوع هو أن الموضوع ما يغلب على ظن الناقد أنه كذب أو يجزم أنه كذب أما المنكر فيصح أن يوصف الموضوع بالمنكر لكن الموضوع أدق يعني يكون بينهما عمومٌ وخصوص فكل موضوع منكر وليس كل منكر موضوع تعريف المنكر للحافظ ابن حجر المشهور:"هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه"لكن المنكر أيضًا عند ابن الصلاح وغيره يشمل ما تفرد بروايته ما لا يحتمل التفرد , وقد يوصف أيضًا بالمنكر الحديث وإن كان له متابعات الحديث الذي يخالف ظاهر القرآن أو الأحاديث الثابتة الصحيحة عن البني - صلى الله عليه وسلم - مخالفة حقيقية لا يمكن الجمع بينه وبين غيره من الأحاديث أيضًا يوصف هذا بالمنكر فبين المنكر والموضوع عموم وخصوص.
يقول ما الصحيح في عدد حضور الجمعة التي لا تنعقد بهم؟
أول شيء أنا محدث لست بفقيه إن صح أني محدث لكن الظاهر أن العدد الذي تصح به الجماعة تصح به الجمعة واشتراط الأربعين لم يثبت , وقد ثبت هذا عن الإمام أحمد الذي في مذهبه أنه يشترط الأربعين في مذهبه أيضًا أنه لا يشترط الأربعين في رواية أخرى فالحنابلة ما يجعلون عليهم.
س. ما صحة حديث معناه أن الطواف كالصلاة ولكن الله تعالى أباح به الكلام؟
ما أذكر الآن نسيت الحقيقة حكم هذا الحديث.
س. ما صحة القوا أن في صحيح مسلم أحاديث ثلاثة ضعيفة؟