""""""صفحة رقم 180""""""
مسألة: رجل خطب امرأة ثم رغبت عنه هي أو وليها فهل يرتفع التحريم عمن يريد خطبتها ؟ وهل الخطبة عقد شرعي وهل هو عقد جائز من الجانبين أم لا ؟ .
الجواب: يرفع تحريم الخطبة على الغير بالرغبة عنه فيما يظهر وإن لم يتعرضوا له وإنما تعرضوا لما إذا سكتوا أورغب الخاطب ، والظاهر أن الخطبة ليس بعقد شرعي ، وأن تخيل كونها عقدًا فليس بلازم بل جائز من الجانبين قطعًا .
مسألة: امرأة حضرت إلى شاهدين ومنها صداقها وبه فصل طلاق بذيله رسم شهادة شاهدين مؤرخ بمدة يمكن انقضاء عدتها وسئلت عن ذلك فأخبرت بانقضاء عدتها وحلفت عليها وعلى خلوها من كل مانع شرعي فهل للحاكم أن يزوجها بمجرد ذلك أم لا بد من إقامة البينة على الطلاق المذكور ؟ .
الجواب: في الشرح ، والروضة عن فتاوي البغوي أنه لا بد من إقامة البينة ، وفي أدب القضاء للزبيلي التفصيل بين الغريبة التي زوجها غائب وبين البلدية التي زوجها حاضر ، وفي توثيق الحكام لابن العماد أن الصحيح أنه لا يحتاج إلى إقامة البينة مطلقًا وضعف قول البغوي والزبيلي والراجح عندي مقالة البغوي وقد سكت عليها الشيخان ولم يتعقباها بنكير .
مسألة: رجل تزوج بكرًا بالغة فنذرت أن لا تطالبه بنفسها ولا بوكيلها ببقية حال صداقها عليه ما دامت في عصمته وذلك بحضور والدها واعترافه بجواز الإشهاد عليها وحكم بموجب ذلك حاكم شافعي فهل هذانذير تبرر أولا ؟ وهل النذير يصح من المسلم المكلف أو لابد أن يكون جائز التصرف ؟ وهل لها أن ترجع عن هذا النذير وتطالبه قبل الطلاق ؟ وهل اعتراف والدها بجواز الإشهاد عليها قرينة على رشدها ؟ .
الجواب: إنما يصح النذر المالي من جائز التصرف ، فإن كانت الزوجة البالغة رشيدة صح منها هذا النذر وكان نذر تبرر وليس لها الرجوع عنه ولا المطالبة ولو لم يحكم به حاكم ، وإن لم تكن رشيدة لم يصح ذلك منها ولا من الوالي لأنه لا يجوز له العفو عن الصداق على الجديد ، وأماهل اعتراف والدها بجواز الإشهاد عليها قرينة رشدها ؟ فالذي يظهر خلافه وأنه لا بد من ثبوت رشدها وهو كونه مصلحة لديها ومالها بطريقه الشرعي .
مسألة: فيما إذا أصدقها صداقًا مسمى على أنها بكر ثم وطئها وادعت أنه أزال بكارتها بوطئه واعترف هو أنه وطئها فوجدها ثيبًا فهل تستحق المسمى لحصول الوطء أو مهر مثل ثبت لأنه لم يستمتع إلا بثيب ؟ وهل هذه هي المستثناة من قولهم القول قول نافي الوطء إلا في مسائل منها أذا تزوجها بشرط البكارة وادعت أنه أزال بكارتها فالقول قولها لدفع الفسخ