فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 195""""""
في الشرح والروضة أنه لو أكره على طلاق حفصة مثلًا فقال لها ولعمرة: طلقتكما فإنهما يطلقان لأنه عدل عن المكره عليه ، وإن قال: طلقت حفصة وطلقت عمرة أو حفصة طالق وعمرة طالق المكره عليها وهي حفصة وتطلق الأخرى ، فانظر كيف فرقوا بين الأفراد والجمل المستقلة في الحكم .
مسألة: رجل قال لزوجته: وكلتك في تطليق نفسك ، وأتى بهذا اللفظ أي لفظ التوكيل ، فهل يكون هذا توكيلًا حتى لو طلقت بعد شهر نفذ أو تمليكًا حتى يعتبر فيه الفور ؟ .
الجواب: ذهب القاضي حسين في هذه الصورة إلى أنه يعتبر الفور فيه وإن صرح بالتوكيل لأنه تشوبه شعبة من التمليك ، قال إمام الحرمين: وهو فقه حسن ولكنه متفرد به بين الأصحاب ، هكذا ذكر في النهاية ، وذكره الرافعي في الشرح بإختصار والنووي في الروضة بأخصر مما في الشرح .
مسألة: شخص حلف على زوجته بالطلاق أنها لا تخبز فطيرًا عند الجيران فعجنت دقيقًا وجعلت فيه خميرًا ثم خبزته قبل أن يختمر عند الجيران وقصده منعها من خبز الفطير عندهم فها يحنث أم لا ؟ .
الجواب: الظاهر أنه لا يحنث عملًا بالعرف في ذلك .
مسألة: في رجل قيل له إن لم تطأ زوجتك في هذه الليلة تكون طالقًا فقال: إي وإن لم ينو طلاقًا ولم يطأ في تلك الليلة فهل يقع عليه الطلاق أم لا ؟ .
الجواب: أي حرف جواب كنعم يستعمل في الخبر وفي الإنشاء ، قال تعالى في الإنشاء ) ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق ( وقد صرح الفقهاء بأن نعم صريحة في الإنشاء كالخبر فكذلك إي فالظاهر وقوع الطلاق بلا نية ، إلا أن عندي فيه وقفة من حيث أنه تعليق لا تنجيز ، فقد يقال بالفرق بينهما في مثل هذه الصورة إلا أن الأقرب عدم الفرق خصوصًا والقاعدة أن السؤال معاد في الجواب .
القول المضي في الحنث في المضي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . وبعد فقد تكرر السؤال عمن حلف أنه فعل كذا أو لم يفعله ، وكان كذا أو لم يكن ناسيًا أو جاهلًا ثم تبين خلاف ذلك ، هل يحنث في اليمين والطلاق أو لا يحنث فيهما كما لو حلف لا يفعل كذا ففعله ناسيًا أو جاهلًا بأنه المحلوف عليه ؟ فأجبت بأن الذي يظهر ترجيحه الحنث بخلاف صورة الإستقبال ، ومعتمدي في ذلك نقول صريحة وغيرها من كلام الرافعي ، والنووي ، وابن الصلاح ، وغيرهم من المتأخرين ، وليس في كلام أحد منهم التصريح بالتسوية بين صورتي المضي والإستقبال إلا في موضع وقع في الروضة سأذكر تأويله فأقول: أما تصريح الرافعي والنووي ففي مواضع .