فهرس الكتاب
الصفحة 158 من 545
هكذا قرأه عبد الله بن مسعود.
492.قَالَ الْفَقِيْهُ: إذا قَالَ: لها أنت طا يكون طلاقًا إذا نوى الطلاق، فأما إذا لم ينو فلا يكون طلاقًا لأن هذا اللفظ بمنزلة الكتابة وليس بإفصاح، فأما إذا قَالَ:
حجم الخط: