فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 545

87.ولو أن رجلًا صلى الظهر خمس ركعات وقد قعد قدر التشهد فإنه يضيف إليها ركعة أخرى، فإن دخل معه رجل في هاتين الركعتين يريد به التطوع وجب عليه ست ركعات في قول محمد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يلزمه إلا ركعتان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت