لها الثلثان وللأخرى الثلث ولا شيء للمملوكة، وكذلك أن لم تكن مملوكة وكانت قاتلة فلا شيء لها.
2287. فإن سئل عن رجل خرج تاجرًا فورد عليه كتاب امرأته أني قد تزوجت بآخر فأبعث إلي كل شهر شيئًا من النفقة كيف يكون؟ فقل له: هذا رجل مملوك كانت امرأته ابنة مولاه فمات مولاه فصارت وارثة فيبطل النكاح، فكتبت إليه وهو عبدها أن أبعث إلي بالنفقة.
زوَّج كل منهما صاحبه
2288. فإن سئل عن رجلين زوج كل واحد منهما صاحبه فولد لكل واحد منهما ابن فماذا يكون بين الاثنين من القرابة؟ قيل له: كل واحد منهما يكون عمًا لصاحبه. وتزوج كل واحد منهما ابنة صاحبه فولد لكل واحد منهما ابن فكل واحد من الابنين خال لصاحبه لأبيه!
2289. فإن سئل عن امرأة جاءت إلى قوم يقتسمون الميراث فقَالَت: لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث فأني حبلى فإن ولدت غلامًا فإنه لا يرث ولا أرث أنا، وأن ولدت جارية ورثت أنا وهي كيف تكون هذه المسألة؟ هذا الميت تزوج بأمة إنسان فحبلت منه، فقَالَ: المولى للجارية أن كان في بطنك جارية فأنت حرة ثم مات الزوج فإن كان الحبل جارية تبين أنه مات عن امرأته وهي حرة، والابنة حرة. وورثتا جميعًا، وأن ولدته غلامًا فهي وما في بطنها مملوكان لا يرث واحد منهما.
حامل حلف بطلاقها معلقًا على فعلها كذا
2290. وأن سئل عن رجل خرج إلى السوق، وترك امرأته في المنزل، فلما رجع وجد امرأته قد تزوجت بزوج آخر، قيل له: لا يكون إلا أن تكون امرأة حاملًا وقد كان حلف بطلاقها أن فعلت كذا ففعلت وقع عليها الطلاق فلما وضعت حملها فلها أن تتزوج من ساعتها.