فهرس الكتاب

الصفحة 492 من 545

2146. ولو أن المكاتب أم رجلًا ففداه فإنه يجوز في قول أبي حنيفة ويرجع على المكاتب، وهو قول محمد، وهكذا قول أبي يوسف، وإن عجز فهو دين رقبته.

2147. ولو أن المكاتب أمره أن يفديه بخمسة آلاف وقيمته ألف جاز في قياس قول أبي حنيفة ولا يجوز في قول محمد إلا ألف، ما لم يعتق، وهو قياس قول أبي يوسف.

2148. ولو أمر العبد المأذون أن يفديه فإنه لا يجوز على مواليه ويلزمه إذا أعتق ألا ترى أنه لو جنى وفدا، فإنه لا يجوز.

2149. ولو أن رجلًا أجنبيًا أمر رجلًا آخر أن يشتري أسيرًا في الحرب فإن قَالَ: اشتره لي، أو قَالَ: اشتره من مالي، فإن المأمور يرجع على الآمر، فإن لم يقل من مالي ولا قَالَ: له فإنه لا يرجع إلا أن يكون خليطًا له.

2150. ولو أن المأسور وكل وكيلًا بأن يفديه فقَالَ: الوكيل لرجل اشتره لي جاز وصار الوكيل هو الذي اشترى فله أن يرجع.

2151. ولو قَالَ: الوكيل لرجل: اشتره، ولم يقل لي، ولا بمالي ففعل صار الوكيل الثاني متبرعًا ولا يرجع على أحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت