فهرس الكتاب
الصفحة 23 من 545
33.وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لو توضأ بماء الفم في حال الجنابة لا يجوز ولو غسل ثوبًا عليه قذر جاز.
حجم الخط:
33.وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لو توضأ بماء الفم في حال الجنابة لا يجوز ولو غسل ثوبًا عليه قذر جاز.