فهرس الكتاب
الصفحة 437 من 545
وجدها في يد رجل آخر فلا خصومة بينه وبينه وليس هذا كالمستودع.
1843. رجل وجد بعيرًا أو شاة فأمر القاضي فأنفق عليه ثم هلكت الضالة فإن زفر لا يرجع بالنفقة وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يرجع.
حجم الخط: