فهرس الكتاب
الصفحة 376 من 545
قوله شهدا بزور أو بباطل، وكذلك لو أن رجلًا ادعى على رجل ألف درهم فشهد شاهدان بذلك وشهدا أن للمدعا عليه على هذا المدعى مائة دينار والمدعى ينكر فهو على الاختلاف أيضًا.
حجم الخط: