الصفحة 24 من 108

الراجح في ذلك أن يقال: إذا كان استدبار الكعبة باختيار الطائف وعن عمد فيعيد الطواف، وإن كان بغير اختياره وليس عن عمد فلا شيء عليه.

إذا حاضت المرأة أمس (يوم العيد) بعد العمرة وهو يوم دورتها فماذا تفعل وهي قارنة؟

هذه المرأة لا يخلو حالها من أمرين:

أولًا: إما أن تكون طافت الإفاضة يوم العيد فهنا تعمل مناسكها ويسقط عنها طواف الوداع ولا شيء عليها.

ثانيًا: وإما أنها لم تكن قد طافت للإفاضة فهنا تكمل مناسكها، وإذا طهرت تطوف طوافًا واحدًا عن الإفاضة، ويكفي عن الوداع، فإذا كانت لا تطهر إلا بعد سفر رفقتها فتسافر وتبقى محرمة، فإذا طهرت أتت بعمرة وتطوف للإفاضة، وتذبح دمًا ليجبر تأخيرها لطواف الإفاضة.

نحن خمسة أشخاص قمنا بطواف العمرة، واحدة منا شكت أننا طفنا ستة أشواط، والأغلبية أكدوا أنها سبعة، وهي إلى الآن متحيرة فماذا عليها؟

لا شيء عليها ولا تلتفت لشكها، والصواب مع الأكثرية ثم إن الشك بعد العبادة لا أثر له في العبادة، وأما الشك في أثناء العبادة فينبغي دفعه باليقين، والقاعدة تقول [اليقين لا يزول بالشك] .

فضيلة الشيخ طفتُ بالبيت يوم العيد ولم أنوِ أنه للإفاضة لجهلي، ثم سعيت في اليوم الثاني، فماذا عليَّ الآن علمًا أني لم أحج إلا هذا العام، وأجهل كثيرًا من الأحكام؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت