فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 465

وَإِنَّمَا تَرْكُهُ دَرَجَةٌ رَفِيعَةٌ، وَتُحْمَلُ أَحَادِيثُ النَّهْيِ عَلَى مَا فِيهِ خَطَرٌ وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ نَفْعُهُ؛ لِأَنَّ «النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ وَسَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ» "وَالثَّانِيَةُ: يُكْرَهُ لِأَحَادِيثِ النَّهْيِ فِيهِ، وَالتَّرْخِيصُ بِالسَّبَبِ الْمُبَاحِ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا عَلَى الصَّحِيحِ كَالْقَصْرِ فِي سَفَرِ النُّزْهَةِ.

[مَسْأَلَةٌ المرأة في المسح على الخف والجبيرة كالرجل]

مَسْأَلَةٌ:

"وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ"

يَعْنِي فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ لِأَنَّ بِهَا حَاجَةً إِلَى لُبْسِهِمَا، وَذَلِكَ مُبَاحٌ لَهَا فَأَشْبَهَتِ الرَّجُلَ، وَكَذَلِكَ تَمْسَحُ الْجَبِيرَةَ، وَأَمَّا مَسْحُهَا عَلَى الْخِمَارِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُمَا، وَمَسْحُهَا عَلَى الْعِمَامَةِ لَا يَجُوزُ لِمَا تَقَدَّمَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت