وَإِنْ كَانَ خَاتَمًا أَدَارَ فَصَّهُ إِلَى بَاطِنِ كَفِّهِ، فَإِنْ دَخَلَ بِشَيْءٍ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ كُرِهَ؛ لِأَنَّهُ يُصَانُ عَنْهُ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى بِاللِّسَانِ فَعَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِ اسْمُهُ أَوْلَى؛ بِدَلِيلِ الْمُحْدِثِ يُمْنَعُ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ دُونَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ.
مَسْأَلَةٌ:
"وَيَعْتَمِدُ فِي جُلُوسِهِ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى".
لِمَا رَوَى سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ:" «عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْنَا الْخَلَاءَ أَنْ نَتَوَكَّأَ عَلَى الْيُسْرَى وَنَنْصِبَ الْيُمْنَى» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَسْهَلُ لِخُرُوجِ الْحَدَثِ.
فَصْلٌ:
وَلَا يَتَكَلَّمُ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ" «أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ» "رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ، وَعَنْ أَبِي