فهرس الكتاب
حكم قول الزوج (يعني أنت طالق) بغير قصد إيقاع الطلاق
تاريخ الفتوى: ... 04 ذو القعدة 1425 / 16-12-2004
السؤال
أخي الكريم أرسل إليكم هذا السؤال للاستفسار منكم وفقكم الله كنت جالسا مع زوجتي وكنا نتكلم على الطلاق في شيء معين أنا قلت لها يعني أنت طالق ولم أقصد النية بهذا الشيء ثم قرأت تكون على النية ثم جمعتها أكثر من مرة بعد هذا اللفظ وكانت حياة زوجية سليمة وبعدها سافرت لمدة ثلاثة شهور إلى الخارج ما حكم ذلك مع أني أتكلم معها كل يوم وأرسل إليها كل ما تطلبه في المعيشة هل بذلك تكون طالقا مني؟ وماذا أفعل؟
أفيدوني أفادكم الله وشكرًا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قلت لزوجتك (يعني أنت طالق) لا تقصد بها إنشاء الطلاق، وإنما تقصد بها حكاية قول سابق أو شرح كلام اشتبه عليها، والسياق يقتضي ذلك، فلا يقع الطلاق وهو لغو.
وأما إن قصدت إيقاع الطلاق ولو مازحًا، فتكون قد طلقت زوجتك طلقة واحدة، فإن كانت هي الأولى أو الثانية فلك أن تراجعها ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها، فقد بانت منك بينونة صغرى، فتحتاج لإرجاعها إلى عقد جديد ومهر جديد.
وهل يعتبر جماعك لها مراجعة أم لا محل خلاف بين العلماء سبق تفصيله في الفتوى رقم: 30719، والفتوى رقم: 17456.
أما إن كنت قلت (أنت طالق) ففي الجواب تفصيل سبق في الفتوى رقم: 53964.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ