فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4792 من 35630

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس في نصوص الشريعة ما يفيد أن للمهر حدًا لا يجوز أن يتجاوزه كثرة، قال الله تعالى: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {النساء:20} ، فللموسر أن يمهر امرأته بما أمكنه ولو بلغ قنطارًا.

وأما أقل المهر، فقد حدده بعض أهل العلم بربع دينار أو ثلاثة دراهم، ولكن المرجح عند العلماء أنه لا حد لأقله، للحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس ولو خاتمًا من حديد.

وللترغيب في تقليل المهر، روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. وفي حديث آخر: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة.

وقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل أخبره أنه أصدق امرأة أربع أواق من فضة قال له: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. رواه مسلم.

فدل هذا على أن المغالاة في المهور، وإن لم تكن محرمة فلا أقل من أن تكون مكروهة كراهة شديدة خصوصًا إذا أدركنا حجم المأساة المترتبة عليها، فأعداد العوانس في ازدياد مطرد وتبعات ذلك غير خافية على أحد.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

إذا امتنع الولي من تزويج موليته لنقص المهر

تاريخ الفتوى: ... 19 شعبان 1425 / 04-10-2004

السؤال

أنا شاب تقدمت لفتاة مرتين، الأولى: لم يكن هناك اتفاق على المهر إلا أنني لم أيأس حاولت مع أخ البنت لأنه ولي أمرها وسمح لي بالرجوع إلا أن قيمة المهر كانت أعلى، فقال لي إن المهر هو 3000 ذهب 3000 أثاث 6000 مؤجل هذا هو الذي سيكتب في العقد، ولكن لتأت بما تستطيعه إلا أنني قلت له حدد لي المهر وليكن 1500 ذهب 1500 أثاث وما تخفضوه من المقدم تزيدون به المؤخر، البنت وافقت إلا أن ولي أمرها رفض، ما رأيكم دام فضلكم، علمًا بأن الزواج إيجاب وقبول هل قبول الفتاة يتم العقد أم أن موافقة ولي الأمر ضرورية؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنذكر أولا أولياء أمور النساء أن غلاء المهور ظاهرة سيئة، وتعود بعواقب وخيمة على الفرد والمجتمع، ويمكن مطالعة الفتاوى ذات الارقام التالية: 3074، 19517، 21759.

وعقد النكاح لا يصح حتى تكتمل أركانه المذكورة في الفتوى رقم: 18153.

ولكن ليس للولي أن يمنع موليته النكاح بحجة قلة المهر، لأن المهر حق للمرأة فلها أن تتنازل عنه أو عن بعضه، ولها حينئذ أن تقنع أخاها بما تريد أو توسط في إقناعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت