فهرس الكتاب
بعض الأقارب، فإن لم يُجْدِ ذلك فلها أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي، وقد بين الإمام جلال الدين المحلي ذلك وبين ما يحصل به العضل فقال: وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع الولي من تزويجه، وإن كان امتناعه لنقص المهر، لأن المهر يتمحض حقا لها؛ بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفء، فلا يكون امتناعه عضلا، لأن له حقا في الكفاءة.
ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره به، والمرأة والخاطب حاضران، أو تقام البينة عليه لتعزز أو توار بخلاف ما إذا حضر، فإنه إن زوج فقد حصل الغرض وإلا فعاضل، فلا معنى للبينة عند حضوره. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
المقصود نصف المهر المتفق عليه المقدم منه والمؤخر
تاريخ الفتوى: ... 22 رجب 1425 / 07-09-2004
السؤال
أنا فتاة مخطوبة ومكتوب كتابي (عقد المحكمة الشرعي) ولكن لم يتم الزواج (الزفاف) أو لم يتم الدخول.. وأود الانفصال عن خطيبي حيث لا يمكن الاستمرار لأسباب عديدة، أريد أن أعرف حقوقي؟ أعرف أن لي نصف المهر.. لقوله تعالى:"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم"وسؤالي هل المهر المقصود بهذه الآية المؤخر فقط؟ أم إجمالي المقدم والمؤخر؟ وهل له حقوق أخرى علي أو لي حقوق أخرى عليه بعد ذلك، كيف ينتهي الموضوع؟؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك إن كانت الأسباب التي تدفعك إلى طلب الطلاق غير مؤثرة أو كانت مما يمكن حلها أن لا تصري على طلب الطلاق.
فإن كان ولا بد من الطلاق، فاعلمي أنه لا يكون إلا برضا الزوج، ولا يحق لك ولا للقاضي أن يلزمه بالطلاق، فإن رضي بالطلاق دون مقابل، فلك نصف المهر المتفق عليه المقدم منه والمؤخر، وانظري تفصيل ما سبق في الفتوى رقم: 1955، والفتوى رقم: 8683.
أما إذا رفض الطلاق حتى تردي إليه ما دفع إليك أو تسقطي نصف الصداق عنه فله ذلك، وليس لمن طلق قبل الدخول حق المراجعة، وليس للمطلقة حق النفقة ولا يجب عليها عدة، وقد سبق هذا في الفتاوى المحال عليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى: ... زكاة المهر المعجل إذا لم يقبض