فهرس الكتاب
أما إذا اتفق على أمر ما فهو ملزَم للطرفين، إلا أن يكون المتفق عليه مخالف للدين بتحليل الحرام أو تحريم الحلال. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
مؤخر الصداق للزانيه ... العنوان
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل تستحق الزوجه الزانيه المعترفه بزناها مؤخر الصداق عند طلاقها؟ ... السؤال
الدكتور محمد سعيد حوى ... المفتي
... ... الحل ...
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
نعم إذا كان دخل بها دخولا صحيحا فلا يسقط المهر بحال لأن الصداق المؤجل جائز ولا بأس به لقول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) والوفاء بالعقد يشمل الوفاء به وبما شرط فيه , لأن المشروط في العقد من أجزاء العقد , فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه فلا بأس إن قبلت به الزوجة أو وليها ؛ ولكن يحل هذا المؤخر إن كان قد عيّن له أجلا معلوما فيحل بهذا الأجل , وإن لم يؤجل فيحل بالفرقة بطلاق أو فسخ أو موت أيا كانت أسباب الطلاق إلا إذا تنازلت الزوجة عن المهر المؤجل .
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
فتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 235)
نكاح بشرط التفويض في الطلاق
المفتي
محمد عبده .
28 رجب 1318 هجرية
المبادئ
1-تفويض الطلاق للمرأة في وقت العقد إذا ابتدأت المرأة بالإيجاب يصح النكاح ويلزم الشرط سواء كان العقد بنفسها أو بوكيل عنها وسواء كان التفويض بالطلاق إليها أو لغيرها بخلاف ماذا كان الإيجاب منه أو لا .
2-إذا كان التفويض في أثناء عقد النكاح ولم يقيد بلفظ متى شئت أو كلما شئت فإنها تملك الطلاق متى شاءت مرة واحدة ولا يقتصر على مجلس العقد ولا يعطى حكم التفويض المستقل .
3-إذا كان التفويض بعد الزواج مطلقا غير مقيد بقيد ولا عاما فلا تملك الطلاق إلا مرة واحدة في المجلس فقط
السؤال
امرأة بكر بالغ قالت لأبيها الرشيد بحضرة شهود وكلتك في تزويجى بفلان البالغ الرشيد بصداق 30 بنتو ذهب حاله ومؤجله وتكون عصمتى بيدك فقبل منها الوكالة