فهرس الكتاب
وسلم، قال (( من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ) ). رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.
ولا عقيقة عن السقط ولو تبين أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل نفخ الروح فيه لأنه لا يسمى غلامًا ولا مولودًا، وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة.
وإذا ولد الجنين حيًا ومات قبل اليوم السابع فيسن أن يعق عنه في اليوم السابع، وإذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسن أن يعق عنه بعده لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، وقّتَها باليوم السابع.
وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة أو أكثر من ولادته لعموم الأحاديث الثابتة، ولما أخرجه البيهقي عن أنس ــ رضي الله عنه ــ أن النبي، صلى الله عليه سلم، عق عن نفسه بعد البعثة وهو أحوط.
اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــ
العقيقة عن السقط أيضا
س هل يلزم العقيقة للأجنة الثلاثة وهم كالتالي
الجنين الأول وضعته بعد حمل أربعة أشهر إلا ثلاثة أيام فقط.
الجنين الثاني وضعته بعد حمل ثلاثة أشهر و17يومًا فقط.
الجنين الثالث وضعته بعد حمل شهرين فقط.
والأجّنّة الثلاثة كانوا ذكورًا
والأجنّة الثلاثة يوم القيامة هل تعد أنهم أولادي وكم تكون أعمارهم وقت البعث يوم القيامة.
ج تسن العقيقة عن السقط إذا كان سقوطه بعد نفخ الروح فيه. وذلك إذا مضى على حمل أمه به أربعة أشهر وعلى هذا يكون لمن ذكرتهم في سؤالك عقيقة.
أما أعمارهم يوم يبعثون من قبورهم فعلمه إلى الله، والسؤال عن هذا مما لا يعني ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنية.
اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــ
يستحب ذبح العقيقة عنهما
س لقد وضعت زوجتي قبل عشرة أعوام توأمين ذكرين بعد حمل استمر ستة شهور. وبعد وضعهما توفيا خلال اليوم الأول.
هل يجوز ذبح عقيقة لهما مع ملاحظة أنه تم تسميتها ؟. . .
ج يستحب ذبح العقيقة عنهما، عن كل واحد رأسان من الغنم يجزئان في الأضحية لعموم الأحاديث الثابتة عنه، صلى الله عليه وسلم في شرعية العقيقة ومنها حديث أم كرز الكعبية قالت (( أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ) )رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وأنت مخير بالصدقة بهما أو بعضهما وبين طبخهما ودعوة من ترى من أقاربك وجيرانك وإخوانك في الله وبعض الفقراء للأكل منهما.
الشيخ ابن باز