فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6540 من 35630

وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الأَنْصَارِ خَرَجَ لَيْلًا فَاسْتَبَتْهُ الْجِنُّ فَطَالَتْ غَيْبَتُهُ , فَأَتَتْ امْرَأَتُهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرَتْهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَ سِنِينَ , فَفَعَلَتْ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فَفَعَلَتْ ,. وَقَدِمَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ فَخَيَّرَهُ عُمَرُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ فَاخْتَارَ امْرَأَتَهُ , فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا وَرَدَّهَا إلَيْهِ.

قال أبو محمد رحمه الله: هَذَا الَّذِي لاَ يَصِحُّ ، عَنْ عُمَرَ غَيْرُهُ أَصْلًا , وَهُوَ أَنْ تَبْتَدِئَ بِتَرَبُّصِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ حِينِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إلَى الإِمَامِ , فَإِذَا أَتَمَّتْ الأَرْبَعَ سِنِينَ تَزَوَّجَتْ إنْ شَاءَتْ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا وَقَدْ تَزَوَّجَتْ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ صَدَاقِهَا الَّذِي أَعْطَاهَا , وَبَيْنَ أَنْ تُرَدَّ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُفْسَخَ نِكَاحُ الآخَرِ , أَوْ يُزَوِّجُهُ الإِمَامُ زَوْجَةً أُخْرَى.

وَرُوِّينَا نَحْوَ هَذَا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; وَابْنِ عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ ; قَالاَ جَمِيعًا: فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: يُنْفَقُ عَلَيْهَا فِيهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا , لأََنَّهَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إذًا يُجْحِفُ ذَلِكَ بِالْوَرَثَةِ , وَلَكِنْ تَسْتَدِينُ , فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ مِنْ مَالِهِ , فَإِنْ مَاتَ قَضَتْ مِنْ نَصِيبِهَا مِنْ الْمِيرَاثِ ثُمَّ قَالاَ جَمِيعًا يُنْفَقُ عَلَيْهَا بَعْدَ الأَرْبَعِ سِنِينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

قال أبو محمد رحمه الله: هَذَا صَحِيحٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَابْنِ عُمَرَ.

وَرُوِيَ ، عَنْ عُمَرَ غَيْرُ هَذَا مِنْ طَرِيقٍ لاَ تَصِحُّ فِيهَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إلَيْهِ , فَإِذَا أَتَمَّتْهَا طَلَّقَهَا وَلِيُّهُ عَنْهُ , ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , ثُمَّ تَتَزَوَّجُ , فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا وَقَدْ تَزَوَّجَتْ خَيَّرَهُ عُمَرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَدَاقِهَا.

وَرُوِيَ ، عَنْ عُمَرَ غَيْرُ هَذَا كُلِّهِ أَيْضًا مِنْ طُرُقٍ لاَ تَصِحُّ , لأََنَّ فِيهَا عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيَّ وَهِيَ أَيْضًا مُرْسَلَةٌ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: فَقَدَتْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَأَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ , فَفَعَلَتْ , ثُمَّ جَاءَتْهُ , فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , ثُمَّ أَتَتْهُ فَدَعَا وَلِيَّ الْمَفْقُودِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَطَلَّقَهَا , فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَتَتْهُ , فَأَبَاحَ لَهَا الزَّوَاجَ , فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْمَفْقُودُ فَخَيَّرَهُ عُمَرُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ تِلْكَ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ , فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ , فَأَمَرَ لَهُ عُمَرُ بِالصَّدَاقِ.

وَرُوِيَ ، عَنْ عُمَرَ أَيْضًا قَوْلٌ رَابِعٌ لاَ يَصِحُّ , لأََنَّهُ مُرْسَلٌ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: إنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُهُ أَرْبَعَ سِنِينَ , ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , ثُمَّ تَحِلُّ.

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ.

وَمِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ وَعَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت