فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 224

312 -سؤال: وهل من قتله بطنه خاص بالإسهال؟

الجواب: لعله عام.

313 -سؤال: الأخذ من شارب الميت أو ظفره هل يشرع؟

الجواب: الأمر واسع. ذكر هذا جماعة من أهل العلم، أما الأخذ من العانة والإبط فلا؛ للتكلفة.

314 -سؤال: هل يلقن الميت - بعد: لا إله إلا الله: «محمد رسول الله» ؟

الجواب: ما ورد.

315 -سؤال: مَن أوصى أن يصلي عليه فلان؟

الجواب: سكت شيخنا طويلًا .. ثم قال: الذي يظهر لي أن الإمام أولى.

316 -سئل الشيخ عن تحويط القبر بالصخر، وقولهم: إنه حينئذ يتماسك؟

الجواب: لا أصل له.

317 -سألت الشيخ عن وضع الحصباء على القبر، هل له أصل؟

الجواب: تمسك التراب. وروي أنه وضع على قبره - صلى الله عليه وسلم -.

318 -سؤال: إذا قدمت الجنازة، هل يسأل أعليه دين أم لا؟

الجواب: مَن مات وعليه دين ولم يستطع القضاء، فيستحمله الله عنه إن صدق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت