319 -سؤال: هل يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟
الجواب: نعم، في الأربع سُنّة.
320 -سؤال: ما وجه استراحة الشجر والدواب من جنازة الكافر؟
الجواب: قد تمنع الغيث بسبب أعمال الكفار؛ فيصيبها ضرر.
321 -سألت شيخنا عن حمل جنازة الكافر.
الجواب: إن كان لحاجة؛ لإراحة الناس منها مثل حديث دفن أبي طالب، حينها دفنه علي - صلى الله عليه وسلم -، فلا بأس، أما حمله للتعظيم فلا.
322 -سؤال: إذا دعي إلى صلاة الجنازة، وقد شرع في نافلة هل يقطعها؟
الجواب: ما أعلم مانعًا؛ فوقت النافلة واسع.
323 -سؤال: اشترط شيخ الإسلام إذا شكّ في حال الجنازة؟
الجواب: لا دليل عليه. إن كان الميتُ بين المسلمين يُصلّى عليه [1] .
(1) انظر: إعلام الموقعين (3: 199) .
فلت: وقال شيخنا في تعليقاته على الموطأ: «إذا شكّ في أمر ميتٍ يَشترط، لا بأس» .