فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 224

319 -سؤال: هل يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟

الجواب: نعم، في الأربع سُنّة.

320 -سؤال: ما وجه استراحة الشجر والدواب من جنازة الكافر؟

الجواب: قد تمنع الغيث بسبب أعمال الكفار؛ فيصيبها ضرر.

321 -سألت شيخنا عن حمل جنازة الكافر.

الجواب: إن كان لحاجة؛ لإراحة الناس منها مثل حديث دفن أبي طالب، حينها دفنه علي - صلى الله عليه وسلم -، فلا بأس، أما حمله للتعظيم فلا.

322 -سؤال: إذا دعي إلى صلاة الجنازة، وقد شرع في نافلة هل يقطعها؟

الجواب: ما أعلم مانعًا؛ فوقت النافلة واسع.

323 -سؤال: اشترط شيخ الإسلام إذا شكّ في حال الجنازة؟

الجواب: لا دليل عليه. إن كان الميتُ بين المسلمين يُصلّى عليه [1] .

(1) انظر: إعلام الموقعين (3: 199) .

فلت: وقال شيخنا في تعليقاته على الموطأ: «إذا شكّ في أمر ميتٍ يَشترط، لا بأس» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت