فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 224

405 -سؤال: مَن أُحصر عن عرفة؟

الجواب: يتحلل، والحمد لله.

406 -قلت: ألا يعتمر كمن فاته الحج؟

الجواب: نعم، هذا أحسن إن استطاع.

407 -سألت شيخنا من عقد النكاح بعد التحلل الأول؟

الجواب: فيه خلاف، والصحيح جوازه.

408 -فقلت: ولا يطأ إلّا بعد التحلل الثاني؟

الجواب: نعم.

409 -قلت: مَن مَنع لأجل أنه وسيلة للوطء؟

الجواب: نعم، هذه وجهة مَن منع، والصواب والجواز.

410 -سؤال: عقد النكاح بعد التحلل الأول؟

الجواب: الأقرب جوازه وفيه خلاف، ولو تركهُ لكان أحسن.

411 -سؤال: هل لمن قال بوجوب الإحرام لكل من حاذى الميقات دليل؟

الجواب: ما أعرف دليلًا إلا احترام مكة وحرمتها، ولا يلزم من حرمتها وجوب الإحرام، والعبادات بالتشريع لا بالآراء.

412 -سؤال: الخُراجات في الأضاحي؟

الجواب: إذا لم تكن مرضًا بيّنًا لا يضر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت